الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
قال السرخسي فيما إذا نكح الكافر بغير شهود ونحوه، مما لا يقبل في الإسلام: نعرض عنهم لمكان عقد الذمة، لا لأننا نقرهم على ذلك، كما نتركهم وعبادة النار والأوثان، على سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير، والحكم بصحة ما يفعلون (1).
2 -
قال القرافي من المالكية: اعلم أن قولنا: أنكحة الكفار فاسدة، مُشْكِل، فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة، والشهادة ليست لدينا شرطًا في العقد، حتى نقول: لا تصح شهادتهم لكفرهم، وغاية ما في الباب: أن صداقهم قد يقع بما لا يحل، وكذلك المسلمون، وتختل بعض الشروط أو كلها أحيانًا، وكذلك المسلمون، فكما لا يقضى بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهَّالهم من أهل البادية وغيرهم، بل نفصِّل ونقول: ما صادف الشروط فهو صحيح، سواء أسلموا أم لا، وما لم يصادف فباطل، أسلموا أم لا (2).
3 -
وقال السبكي: والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم وفق الشرع فصحيحة، وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة وعفوًا من اللَّه تبارك وتعالى، وما كان مستجمعًا لشروط الإسلام فصحيح، ولا أرى أن فيه خلافًا، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية، وحكم اللَّه واحد (3).
4 -
وقال الشربيني: والصواب في "زيادة الروضة"(4) تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم، فلو عقدوا على وفق الشرع صح بلا خلاف (5).
[2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما:
إذا أسلم الزوجان الكافران معًا فإنهما على نكاحهما لا ينفك أبدًا، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
(1)"المبسوط"(5/ 38).
(2)
"الذخيرة"(4/ 326 - 327)، "الفروق"(3/ 241).
(3)
"مغني المحتاج"(4/ 326).
(4)
لابن قاضي عجلون المتوفى سنة (876 هـ)، سماه:"زوائد الروضة على المنهاج" انظر: "كشف الظنون"(1/ 694).
(5)
"مغني المحتاج"(4/ 327).
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنهما لو أسلما معًا، أنهما على نكاحهما، كانت مدخولًا بها، أو لم يكن"(1).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها إذا أسلما معًا، وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا كفارًا فأسلموا بعد التزويج، وأُقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف"(2)، ونقله عنه ابن قدامة (3)، والشربيني (4)، وابن قاسم (5).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا أسلما معًا، فهما على النكاح، سواء قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد اللَّه"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "لو أسلم الزوجان الكافران أُقرا على نكاحهما بالإجماع"(8).
5 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ولو أسلما معًا على أي كفر كان، قبل الدخول أو بعده، دام النكاح بالإجماع"(9).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معًا فإنهما يقران على نكاحهما وافق عليه الحنفية (10)، وابن حزم (11).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)} [المسد: 4].
2 -
وقال تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} [التحريم: 11].
وجه الدلالة من الآيتين: أضاف اللَّه سبحانه وتعالى المرأة إلى زوجها، مما يدل على اعتبار
(1)"الإجماع"(ص 67).
(2)
"التمهيد"(12/ 23).
(3)
"المغني"(10/ 5).
(4)
"مغني المحتاج"(4/ 322).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 353).
(6)
"المغني"(10/ 7).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 356).
(8)
"مجموع الفتاوى"(32/ 175).
(9)
"مغني المحتاج"(4/ 321).
(10)
"المبسوط"(5/ 45)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 351).
(11)
"المحلى"(5/ 368).