الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 -
"الميزان" للشعراني (973 هـ)(1).
34 -
"نهاية المحتاج" للرملي (1004 هـ)(2).
35 -
"كشاف القناع" للبهوتي (1051 هـ)(3).
36 -
"حاشية ابن عابدين"(1252 هـ)(4).
سابعًا: منهج البحث:
• سيكون المنهج المتبع أثناء البحث عبارة عن منهجين:
المنهج الأول: المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال قراءة هذه الكتب -وغيرها مما هو مظنة لمسائل البحث- قراءة متأنية بغرض استقراء المسائل التي ادُّعي فيها الإجماع في مجال البحث، ومن ثم جمعها ودراستها.
المنهج الثاني: المنهج الاستنتاجي: وذلك بعد جمع مسائل الإجماع الواردة في مجال البحث، والنظر في أقوال الفقهاء؛ للخروج بنتيجة مهمة يعرف من خلالها حصول الإجماع في كل مسألة على حدة أو عدمه.
ثامنًا: إجراءات الدراسة:
1 -
استقراء أقوال الفقهاء، وجمعها في مسائل البحث التي حكي فيها الإجماع، أو
(1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الحنفي؛ نسبة إلى محمد بن الحنفية، شافعي المذهب، ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغر، فحفظ المتون وهو ابن ثماني سنبن، انتحل التصوف؛ حتى قيل: فقيه النظر، صوفي الخبر، توفي سنة (973 هـ). انظر في ترجمته:"شذرات الذهب"(8/ 372)، و"هدية العارفين"(1/ 515).
(2)
هو شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، من فقهاء الشافعية بمصر، صار مرجعًا في الفتوى، حتى قيل عنه: الشافعي الصغير، وقيل عنه أيضًا: من كانت العلماء تكتب عنه ما يملي، توفي سنة (1004 هـ). انظر في ترجمته:"خلاصة الأثر"(3/ 342)، و"البدر الطالع"(2/ 33).
(3)
هو منصور بن يونس البهوتي، شيخ الحنابلة في مصر في عصره، كان عالمًا عاملًا، متبحرًا في العلوم الدينية، صارفًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، رحل الناس إليه من الآفاق لأخذ مذهب الإمام أحمد عنه، توفي سنة (1051 هـ). انظر في ترجمته:"خلاصة الأثر"(4/ 426)، و"الأعلام"(7/ 307).
(4)
هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد وتوفي في دمشق، صنف المصنفات؛ منها:"رد المحتار على الدر المختار"، المعروف بـ "حاشية ابن عابدين"، توفي سنة (1252 هـ). انظر في ترجمته:"الأعلام"(6/ 42) و"معجم المؤلفين"(3/ 145).
الاتفاق، أو عدم الاختلاف، وذلك من خلال النظر في الكتب التي هي مظنة لتلك المسائل.
2 -
وضع عنوان للمسألة يناسب ما يذكر تحتها من أقوال العلماء.
3 -
شرح مبسط للمسألة لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة، أعبر فيه عن المراد بها.
4 -
عند ذكر الإجماع أحيل إلى أول من ذكره، ثم ذكر من نقل الإجماع بعده، مع مراعاة الترتيب الزمني في ذلك.
5 -
أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع، وعند تكراره لعالم واحد في عدة مراجع أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى أنه ذكره في كتبه الأخرى دون ذكر لنص قوله؛ إلا إذا كان في النص الآخر زيادة لم ترد في النص الأول.
6 -
إذا تكرر النص بلفظ واحد عند أكثر من عالم، فأذكر النص عند أول من ذكره، ثم أشير إلى أن العالم الآخر ذكره بنحوه.
7 -
إذا حكى العالِمُ الإجماعَ عن غيره؛ كأن ينقله ابن قدامة عن ابن المنذر، فأكتفي بنص ابن المنذر؛ ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.
8 -
ذكر من وافق حكاية الإجماع من خلال الكتب المعتمدة، والمساعدة.
9 -
ذكر من نقد الإجماع من العلماء، أو حكى الخلاف، وذلك بتتبع كتب التفسير، وكتب الآثار عن الصحابة والتابعين، وكتب المذاهب الفقهية؛ للتنبيه على الخلاف إن وجد.
10 -
اعتبار خلاف المخالف خرقًا للإجماع إلا في الحالات التالية:
أ - خلاف الروافض.
ب - خلاف الخوارج.
ت - إذا وصف الخلاف بالشذوذ.
ث - إذا وصف الخلاف بأنه خرق للإجماع.
ج - إذا جاء الخلاف عن عالم متأخر في الزمن عن أول من حكى الإجماع.
11 -
الخروج بنتيجة أبين فيها تحقق الإجماع المحكي في المسألة أو عدمه.
12 -
اعتبار موافقة ابن حزم وخلافه في المسألة، متى ما وجدتُّ له قولًا، فإن لم
أذكر له موافقة أو خلافًا فهذا يعني أنني تتبعت أقواله فلم أجد له موافقة أو مخالفة.
13 -
عند ذكر ألفاظ الإجماع أنظُر: فإن كان أحد العلماء الذين أنقل عنهم المسائل قد نص على إجماع الفقهاء وآخر على الاتفاق، وثالث على نفي الخلاف، فإني أصيغ المسألة بعبارة:"من نقل الإجماع"؛ ولو كان هناك من ذكر أنهم اتفقوا، وآخر نفى الخلاف على اعتبار أن لفظ الإجماع هو أقوى الصِّيَغ دلالة على الإجماع من اللفظين الآخرين.
• وإن لم يصرح أحدهم بنقل الإجماع؛ ونقل أحدهم الاتفاق، وآخر نفى الخلاف، فإنني أُعبر بلفظ:"من نقل الاتفاق"؛ ولو كان هناك من عبر بنفي الخلاف على اعتبار أن لفظ الاتفاق أقوى دلالة على الإجماع من نفي الخلاف.
• وإن لم يحكِ، أحدهم إجماعًا أو اتفاقًا، بل نفى الخلاف فإنني أُعبر بلفظ:"من نفى الخلاف".
14 -
ذكر من وافق حكاية الإجماع دون أن ينص عليه، كأن يذكر بعض علماء المالكية الإجماع، فيوافقهم الآخرون كالحنفية أو الشافعية -مثلًا- على أصل المسألة من دون تنصيص على الإجماع، أو الاتفاق، أو نفي الخلاف، فأشير إلى موافقة الحنفية، والشافعية لحكاية الإجماع، وإن كانوا لم ينصوا عليه.
15 -
ذكر أراء الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موافقتهم لما حُكيَ من إجماع، وخلافهم؛ متى ما وجدت لهم قولًا.
16 -
ذكر مستند الإجماع، سواء كان من القرآن والسنة جميعًا، أو من أحدهما، أو من غيرهما.
17 -
إذا تبين بعد الدراسة أن حكاية الإجماع غير صحيحة، فإنني أذكر المخالف ودليله.
18 -
إذا وردت المسألة في أكثر من باب لسبب ما؛ ذكرتها في الباب الأول، وأحلت عليها. في الأبواب التي تأتي بعده.
19 -
ترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث؛ وذلك بوضع رقمين، يشير الأول منهما إلى رقم خاص بالمسألة في الفصل، والثاني منهما رقم عام يشير إلى عدد المسائل ضمن فصول الرسالة.