الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة إلى عدم وجوب الإحداد -الذي هو ترك الزينة-، ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم الوجوب، إباحة التزين والتطيب، ولبس الثياب المصبوغة وغيرها (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك لخلاف الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة، القائل بعدم وجوب الإحداد أصلًا.
[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:
إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس العلي، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي، وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وأبي ثور (6).
• مستند الإجماع: عن أم سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (7)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل"(8).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (9) إلى القول بإباحة الحلي للحادة، وهو قول
(1) سبق ذكر الخلاف بأدلته.
(2)
"الإجماع"(ص 74).
(3)
"فتح القدير"(4/ 340)، "البناية شرح الهداية"(5/ 621).
(4)
"المعونة"(2/ 675)، "التاج والإكليل"(5/ 493).
(5)
"الكافي"(5/ 44)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 18).
(6)
"الإشراف"(1/ 270 - 271).
(7)
الثياب الممشقة: بميم مضمومة، وفتح ما قبل الآخر، على وزن اسم المفعول، وهو المصبوغ بطين أحمر يقال له من المِشق؛ بكسر الميم. انظر:"حاشية السندي على سنن النسائي"(6/ 147).
(8)
أخرجه أبو داود (2304)(2/ 292)، وأخرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله:"ولا الحلي"(3534)(6/ 147). وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود"(2/ 438).
(9)
"المحلى"(10/ 65).