الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:
وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح، ونقل الاتفاق على استحباب فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها"(2). وقال أيضًا: "وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب"(3).
3 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء"(4).
4 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة"(5).
5 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "وهي غير واجبة اتفاقًا"(6).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "تسن وليمة العرس، بلا خلاف بين أهل العلم"(7).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة العرس، وأنها سنة مشروعة، وافق عليه المالكية (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى
(1)"الإفصاح"(2/ 114).
(2)
"المغني"(10/ 192).
(3)
"المغني"(10/ 193).
(4)
"مجموع الفتاوى"(32/ 206).
(5)
"عمدة القاري"(20/ 160).
(6)
"نيل الأوطار"(6/ 298).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 405).
(8)
"الذخيرة"(4/ 451)، "القوانين الفقهية"(ص 194).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال:"كم سقت إليها؟ "، قال: وزن نواة (1) من ذهب، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أولم، ولو بشاة"(2).
2 -
عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب (3)، أولم بشاة (4).
3 -
عن أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية (5)، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبسطت، فالقى عليها التمر والأقط والسمن (6).
• وجه الدلالة: جاءت الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تحث على فعل الوليمة عند النكاح، مما يدل على استحبابها ومشروعيتها (7).
1 -
مما يدل على الاستحباب ما رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة"(8). فهذا يدل على عدم وجوبها؛
(1) النواة من الأوزان القديمة، وهي تعادل خمسة دراهم، وتساوي:(14) 875، غرامًا. انظر:"معجم لغة الفقهاء"(ص 489)، "الفقه الإسلامي وأدلته"(1/ 77).
(2)
أخرجه البخاري (5153)(6/ 169)، ومسلم (1427)"شرح النووي"(9/ 182).
(3)
هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية، بنت عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قديمة الإسلام، ومن المهاجرات، وكانت تحت زيد بن حارثة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة، بعد أم سلمة، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقًا به، توفيت سنة (20 هـ)، ودفنت بالبقيع. انظر ترجمتها في:"أسد الغابة"(7/ 126)، "الإصابة"(8/ 155).
(4)
أخرجه البخاري (5168)(6/ 174)، ومسلم (1428)"شرح النووي"(9/ 192).
(5)
هي صفية بنت حيي بن أخطب، من ولد هارون بن عمران عليه السلام، وقعت في السبي يوم خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وحجبها، وأعتقها وجعل عتقها زواجها، وكانت من عقلاء النساء، توفيت سنة (36)، وقيل: سنة (50 هـ)، قال ابن حجر: وهذا أقرب. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(7/ 170)، "الإصابة"(8/ 210).
(6)
أخرجه البخاري (5387)(6/ 244)، ومسلم (1365)"شرح النووي"(9/ 186).
(7)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 345)، "المغني"(10/ 193).
(8)
أخرجه ابن ماجه (1789)(1/ 559). قال ابن حجر: فيه أبو حمزة ميمون الأعور عن الشعبي عنها، وهو ضعيف. انظر:"التلخيص الحبير"(2/ 160).