الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
عن بحرية بنت هانئ الأعور قالت: زوجها أبوها -وهو نصراني- رجلًا، وزوجت نفسها القعقاع بن شور، فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه، فأرسل إليها، ووجد القعقاع قد بات عندها، وقد اغتسل، فجيء به إلى علي، فقال أبوها: فضحتني واللَّه، قال: أترى بنائي يكون سرًّا؟ فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فقال: دخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز نكاحها نفسها (1).
2 -
عن شعبة عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية، زوجتها أمها وأبوها غائب، فلما قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فأجاز النكاح (2).
ثالثًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقًا، وخصّها أتباعه بعدم الولي أو السلطان (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي:
1 -
الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي، والزهري، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفسها.
2 -
أن ما قيل: إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي، فقد قال فيه ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع؛ وهو ضعيف (4).
[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:
من الشروط التي يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها في الولي؛ أن يكون مسلمًا، فلا يلي الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة"(5). ونقله عنه ابن قدامة (6).
(1) أخرجه الدارقطني (3838)(3/ 223)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 112)، قال الدارقطني: بحرية هذه مجهولة. وقال البيهقي: هذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة.
(2)
أخرجه الدارقطني (3840)(3/ 223).
(3)
"الإنصاف"(8/ 66).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 32).
(5)
"الإجماع"(ص 56).
(6)
"المغني"(9/ 377).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من شرط الولاية: الإسلام، . . . "(1).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم"(2).
4 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن، ولا يستخلفان على ذلك أحدًا، ولا اختلاف في هذا"(3).
5 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا ولاية لكافر على مسلمة، حكاه ابن المنذر، وابن رشد، والموفق، إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون مسلمًا، وافق عليه الحنفية (5)، وابن حزم (6)، وهو قول أبي عبيد (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
2 -
عن عائذ بن عمرو المزني (8) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يُعلى"(9).
3 -
أن خالد بن سعيد بن العاص (10) زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . . . . .
(1)"بداية المجتهد"(2/ 24).
(2)
"المغني"(9/ 377)، وانظر:(9/ 367).
(3)
"مواهب الجليل"(5/ 72).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 264).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 384)، و"الهداية"(1/ 217).
(6)
"المحلى"(9/ 60).
(7)
"الإشراف"(1/ 28).
(8)
هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من صالحي الصحابة، سكن البصرة، وابتنى بها دارًا، توفي في إمارة عبيد اللَّه بن زياد، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 146)، و"الإصابة"(3/ 494).
(9)
أخرجه الدارقطني (3578)(3/ 177)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 205). وفيه عبد اللَّه بن حشرج، عن أبيه، وهما مجهولان، قاله الدارقطني.
(10)
هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، أسلم قديمًا؛ فقيل: كان ثالثًا، وقيل: رابعًا، وقيل: خامسًا، هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الهجرة الثانية، وقدم مع جعفر عام خيبر، مات شهيدًا =