المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سادسا: حدود الدراسة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[3] مسائل الإجماع في أبواب النكاح

- ‌المقدمة

- ‌ثانيًا (*): أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌ثالثًا: الدراسات السابقة:

- ‌1 - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:

- ‌2 - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:

- ‌3 - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:

- ‌4 - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح

- ‌5 - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة:

- ‌رابعًا: أهداف البحث:

- ‌خامسًا: أسئلة البحث:

- ‌سادسًا: حدود الدراسة:

- ‌سابعًا: منهج البحث:

- ‌ثامنًا: إجراءات الدراسة:

- ‌تاسعًا: خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

- ‌ ما يلاحظ في هذه التعريفات:

- ‌ شرح التعريف

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع

- ‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته:

- ‌المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

- ‌المبحث السادس: ألفاظ الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع

- ‌المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين، هل يرفع الخلاف المتقدم

- ‌المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع

- ‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:

- ‌الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: حقيقة النكاح

- ‌المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه

- ‌ 1] (1) مشروعية النكاح:

- ‌[2 - 2] وجوب النكاح عند خوف العنت:

- ‌[3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

- ‌[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة

- ‌[2 - 5] حكم خُطبة النكاح:

- ‌[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:

- ‌[4 - 7] خطبة الخلية عن زوج أو عدة:

- ‌[5 - 8] خطبة ذات الزوج:

- ‌[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:

- ‌[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:

- ‌[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:

- ‌[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:

- ‌[10 - 13] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق:

- ‌[11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل

- ‌[12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية:

- ‌[13 - 16] الخلوة بالمرأة الأجنبية:

- ‌[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:

- ‌[15 - 18] النظر بين الزوجين:

- ‌[16 - 19] النظر إلى الأمرد:

- ‌[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه

- ‌[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:

- ‌[2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:

- ‌[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:

- ‌[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:

- ‌[5 - 25] رضى الزوج الكبير:

- ‌[6 - 26] تزويج الصغير:

- ‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:

- ‌[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:

- ‌[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:

- ‌[10 - 30] تزويج الصغيرة:

- ‌[11 - 31] إذن الثيب والبكر في النكاح:

- ‌[12 - 32] النكاح بلا ولي:

- ‌[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:

- ‌[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

- ‌[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:

- ‌[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:

- ‌[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:

- ‌[18 - 38] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

- ‌[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

- ‌[20 - 40] ولاية المولى المُنْعِم:

- ‌[21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:

- ‌[22 - 42] إذا زوج المرأة وليّان:

- ‌[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:

- ‌[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:

- ‌[25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد:

- ‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:

- ‌[27 - 47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين:

- ‌[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:

- ‌[29 - 49] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين:

- ‌[30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة

- ‌[1 - 51] المحرمات بالنسب:

- ‌[2 - 52] تحريم أمهات الزوجات:

- ‌[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:

- ‌[4 - 54] تحريم حلائل الآباء والأبناء:

- ‌[5 - 55] المُلاعِنَةُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا:

- ‌[6 - 56] تحريم الجمع بين الأختين:

- ‌[7 - 57] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها:

- ‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:

- ‌[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم، أو بنات الخال:

- ‌[10 - 60] ما يجمعه الحر من النساء:

- ‌[11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء:

- ‌[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:

- ‌[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:

- ‌[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:

- ‌[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:

- ‌[16 - 66] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء:

- ‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة:

- ‌[18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية:

- ‌[19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين:

- ‌[20 - 70] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين:

- ‌[21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى:

- ‌[22 - 72] نكاح العبد للحرة:

- ‌[23 - 73] نكاح العبد سيدته:

- ‌[24 - 74] نكاح العبد للأمَة:

- ‌[25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر:

- ‌[26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم:

- ‌[27 - 77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة:

- ‌[28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح:

- ‌[29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده:

- ‌[30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح

- ‌[1 - 81] تحريم نكاح الشغار وبطلانه:

- ‌[2 - 82] تحريم نكاح التحليل:

- ‌[3 - 83] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء:

- ‌[4 - 84] المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه:

- ‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

- ‌[6 - 86] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان:

- ‌[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:

- ‌[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:

- ‌[9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:

- ‌[10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد:

- ‌[11 - 91] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح

- ‌[1 - 92] تأجيل العِنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة:

- ‌[2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها:

- ‌[3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل:

- ‌[4 - 95] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة:

- ‌[5 - 96] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر:

- ‌[6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار:

- ‌[7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة:

- ‌[8 - 99] الرَّتْق عيب ترد به الزوجة:

- ‌[9 - 100] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:

- ‌[10 - 101] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها:

- ‌[11 - 102] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار:

- ‌[12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر:

- ‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار

- ‌[1 - 105] حكم أنكحة الكفار:

- ‌[2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما:

- ‌[3 - 107] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية:

- ‌[4 - 108] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

- ‌[6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:

- ‌[7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم:

- ‌[8 - 112] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق

- ‌[1 - 114] وجوب الصداق في النكاح:

- ‌[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:

- ‌[3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

- ‌[4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد:

- ‌[5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

- ‌[6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها:

- ‌[7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة:

- ‌[8 - 121] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر:

- ‌[11 - 124] الصداق لا يكون إلا معينًا موصوفًا:

- ‌[12 - 125] رد الصداق بالعيب الكثير:

- ‌[13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح:

- ‌[14 - 127] إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم، صح النكاح، وفسد الصداق:

- ‌[15 - 128] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول:

- ‌[16 - 129] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها:

- ‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:

- ‌[18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:

- ‌[19 - 132] لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته، بغير صداق:

- ‌[20 - 133] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية:

- ‌[21 - 134] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه:

- ‌[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

- ‌[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:

- ‌[2 - 137] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة:

- ‌[3 - 138] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله:

- ‌[4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:

- ‌[5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:

- ‌[6 - 141] إباحة أخذ النثار في العرس:

- ‌الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء

- ‌[1 - 142] تحريم وطء الحائض:

- ‌[2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر:

- ‌[3 - 144] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

- ‌[4 - 145] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:

- ‌[5 - 146] العزل عن الأمَة المملوكة:

- ‌[6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت:

- ‌[7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها:

- ‌[8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه:

- ‌[9 - 150] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

- ‌[10 - 151] القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها:

- ‌[11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

- ‌[12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:

- ‌[13 - 154] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

- ‌[14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:

- ‌[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:

- ‌[16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين:

- ‌[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:

- ‌[18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء:

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع

- ‌[1 - 160] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ:

- ‌[2 - 161] جواز الخلع مع استقامة الحال:

- ‌[3 - 162] جواز الخلع دون إِذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك:

- ‌[4 - 163] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئًا، ليخالعها:

- ‌[5 - 164] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه:

- ‌[6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:

- ‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:

- ‌[8 - 167] صحة المخالعة في المرض:

- ‌[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:

- ‌[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

- ‌[11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

- ‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي:

- ‌[13 - 172] حصول البينونة بالخلع:

- ‌[14 - 173] لا رجعة في الخلع:

- ‌[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:

- ‌[16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

- ‌[1 - 176] مشروعية الطلاق:

- ‌[2 - 177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين:

- ‌[3 - 178] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:

- ‌[4 - 179] الطلاق الموافق للسنة:

- ‌[5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:

- ‌[6 - 181] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه:

- ‌[7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه:

- ‌[8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة:

- ‌[9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه:

- ‌[10 - 185] إذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعات، وقعت ثلاثًا:

- ‌[11 - 186] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به:

- ‌[12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء:

- ‌[13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع:

- ‌[14 - 189] طلاق الصبي لا يقع:

- ‌[15 - 190] طلاق السفيه لازم له:

- ‌[16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع:

- ‌[17 - 192] طلاق المريض يقع:

- ‌[18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

- ‌[19 - 194] طلاق الأخرس صحيح:

- ‌[20 - 195] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق:

- ‌[21 - 196] صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

- ‌[22 - 197] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية:

- ‌[23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق:

- ‌[24 - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح:

- ‌[25 - 200] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه:

- ‌[26 - 201] الإشارة بالطلاق:

- ‌[27 - 202] الشك في الطلاق:

- ‌[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:

- ‌[29 - 204] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان:

- ‌[30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده:

- ‌[31 - 206] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج:

- ‌[32 - 207] إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات:

- ‌[33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق:

- ‌[34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد:

- ‌[35 - 210] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:

- ‌[36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها:

- ‌[37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[38 - 213] لا يلزم الإشهاد على الطلاق:

- ‌[39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف:

- ‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:

- ‌[41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع:

- ‌[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:

- ‌[43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور:

- ‌[44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:

- ‌[45 - 220] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع:

- ‌[46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع:

- ‌[47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط:

- ‌[48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:

- ‌[49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:

- ‌[50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:

- ‌[51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه:

- ‌[52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:

- ‌[53 - 228] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق

- ‌[54 - 229] من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

- ‌[55 - 230] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينوِ أكثر:

- ‌[56 - 231] من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة:

- ‌[57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع:

- ‌[58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي:

- ‌[59 - 234] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق:

- ‌[60 - 235] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال:

- ‌[61 - 236] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث:

- ‌[62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية:

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

- ‌[1 - 325] مشروعية الرجعة:

- ‌[2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة:

- ‌[3 - 327] المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة:

- ‌[4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة:

- ‌[5 - 329] الرجعة لا تكون إلا في العدة:

- ‌[6 - 330] صحة الرجعة بالقول:

- ‌[7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة:

- ‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:

- ‌[9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى:

- ‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:

- ‌[11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها:

- ‌[12 - 336] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد:

- ‌[13 - 337] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان:

- ‌[15 - 339] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها:

- ‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

- ‌[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:

- ‌[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:

- ‌[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:

- ‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:

- ‌[21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى:

- ‌[22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:

- ‌[23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة:

- ‌[24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة:

- ‌[25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى:

- ‌[26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة:

- ‌[27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة:

- ‌[28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:

- ‌[29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

- ‌[1 - 354] وجوب العدة على النساء:

- ‌[2 - 355] أسباب العدة:

- ‌[3 - 356] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة:

- ‌[4 - 357] انتهاء العدة:

- ‌[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:

- ‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

- ‌[8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:

- ‌[9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر:

- ‌[10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:

- ‌[11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر:

- ‌[13 - 366] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل:

- ‌[14 - 367] إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت:

- ‌[15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض:

- ‌[16 - 369] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:

- ‌[17 - 370] وجوب العدة بالخلوة:

- ‌[18 - 371] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد:

- ‌[19 - 372] فسخ النكاح إذا وقع في العدة:

- ‌[20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني:

- ‌[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:

- ‌[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:

- ‌[23 - 376] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت:

- ‌[24 - 377] العدة تعتبر بالنساء:

- ‌[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:

- ‌[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:

- ‌[27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[28 - 381] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي:

- ‌[29 - 382] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا:

- ‌[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

- ‌[31 - 384] الطلقة طلاقًا رجعيًّا لا تُخرَج من بيتها:

- ‌[32 - 385] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية:

- ‌[33 - 386] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق:

- ‌[34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة:

- ‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

- ‌[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

- ‌[37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:

- ‌[38 - 391] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[39 - 392] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:

- ‌[40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

- ‌[41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر:

- ‌[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:

- ‌[43 - 396] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة:

- ‌[44 - 397] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته:

- ‌[45 - 318] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته:

- ‌[46 - 399] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج:

- ‌[47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:

- ‌[48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:

- ‌[49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

- ‌[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

- ‌[2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب:

- ‌[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:

- ‌[4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة:

- ‌[5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء

- ‌[1 - 414] من ملك أَمَة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ

- ‌[2 - 415] المسبية تستبرأ قبل وطئها:

- ‌[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:

- ‌[4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:

- ‌[5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة:

- ‌[6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء:

- ‌[7 - 420] لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

- ‌[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

- ‌[3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

- ‌[4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم:

- ‌[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

- ‌[6 - 426] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:

- ‌[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

- ‌[8 - 428] الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم:

- ‌[9 - 429] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرِّضاع يثبت به التحريم:

- ‌[10 - 430] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

- ‌[11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها:

- ‌[12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر:

- ‌[13 - 433] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين:

- ‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

- ‌[15 - 435] التحريم بلبن الفحل:

- ‌[16 - 436] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات

- ‌[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:

- ‌[2 - 438] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن:

- ‌[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:

- ‌[4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة:

- ‌[5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز:

- ‌[6 - 442] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها:

- ‌[7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها:

- ‌[8 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا:

- ‌[9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى:

- ‌[10 - 446] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حُسب من ميراثها:

- ‌[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:

- ‌[12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف:

- ‌[13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان:

- ‌[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

- ‌[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

- ‌[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

- ‌[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:

- ‌[19 - 455] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال:

- ‌[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:

- ‌[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:

- ‌[22 - 458] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال:

- ‌[23 - 459] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:

- ‌[24 - 460] أم الرضيع المطلَّقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك:

- ‌[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:

- ‌[26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:

- ‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:

- ‌[28 - 464] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال:

- ‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

- ‌[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة

- ‌[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:

- ‌[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:

- ‌[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:

- ‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط

- ‌[2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:

- ‌[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:

- ‌[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:

- ‌[5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

- ‌[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها، لا يقبل قولها إلا ببينة:

- ‌[7 - 477] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة:

- ‌[8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط:

- ‌[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:

- ‌[10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:

- ‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك

- ‌[1 - 482] مشروعية العتق:

- ‌[2 - 483] جواز عتق المشرك تطوعًا:

- ‌[3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق:

- ‌[4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف:

- ‌[5 - 486] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه:

- ‌[6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه:

- ‌[7 - 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق:

- ‌[8 - 489] الولاء لمن أعتق:

- ‌[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:

- ‌[10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه:

- ‌[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت

- ‌[12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم

- ‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:

- ‌[14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ:

- ‌[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير

- ‌[1 - 497] مشروعية التدبير:

- ‌[2 - 498] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

- ‌[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:

- ‌[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:

- ‌[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

- ‌[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:

- ‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه

- ‌[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:

- ‌[9 - 505] يجوز بيع المدبر المقيد:

- ‌[10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة

- ‌[1 - 507] مشروعية الكتابة:

- ‌[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:

- ‌[3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب

- ‌[4 - 510] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة

- ‌[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد

- ‌[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:

- ‌[7 - 513] أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها

- ‌[8 - 514] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتَب بأداء ما عليه

- ‌[9 - 515] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد:

- ‌[10 - 516] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

- ‌[11 - 517] ولاء المكاتَب لسيده:

- ‌[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:

- ‌[13 - 519] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:

- ‌[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

- ‌[15 - 521] المكاتَب محجور عليه في ماله:

- ‌[16 - 522] لا زكاة على المكاتَب في ماله قبل العتق:

- ‌[17 - 523] لا يجوز بيع المكاتَب إلا برضاه:

- ‌[18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:

- ‌[19 - 525] صحة تدبير المكاتَب:

- ‌[20 - 526] يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر:

- ‌[21 - 527] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء:

- ‌[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد

- ‌[1 - 592] إباحة التسري، ووطء الإماء:

- ‌[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد

- ‌[3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء:

- ‌[4 - 532] للسيد وطء أم الولد:

- ‌[5 - 533] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها:

- ‌[6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها:

- ‌[7 - 535] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم:

- ‌[8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد:

- ‌[9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها:

- ‌[10 - 538] صحة الوصية لأم الولد:

- ‌[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب العقيدة:

- ‌رابعًا: كتب الفقه:

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: اللغة وآدابها:

- ‌سابعًا: كتب الرجال والتراجم والسيرة:

- ‌ثامنًا: المجلات العلمية

الفصل: ‌سادسا: حدود الدراسة:

‌خامسًا: أسئلة البحث:

• سيجيب البحث بإذن اللَّه تعالى عن عدة أسئلة منها:

س - ما هي مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب النكاح، والصداق، والخلع، والطلاق، والرضاع، والظهار. . . . .؟

س - ما هي جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالنكاح وأبوابه؟

س - ما هي مصادر البحث في مسائل الإجماع بين الفقهاء؟

س - ما هي الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟

س - ما هو مستند الإجماع في مسائل البحث؟

س - ما مدى سلامة الإجماع في مسائل البحث من المخالفة والانتقاد؟

‌سادسًا: حدود الدراسة:

• سيكون موضوع البحث جمعًا لمسائل الإجماع من أول باب النكاح حتى آخر باب الحضانة، وما يتبع ذلك من بحث لمسائل الإجماع في اللقيط، والعتق، والتدبير، والكتابة، وأمهات الأولاد (1)، ثم دراستها للخروج بنتائج في هذا الموضوع، وذلك وفقًا للترتيب الفقهي لدى الحنابلة (2)؛ وهي على النحو التالي: النكاح، الصداق، وليمة العرس، عشرة النساء، الخلع، الطلاق، الإيلاء، الظهار، اللعان، الرجعة، العدة، الإحداد، الاستبراء، الرضاع، النفقة، الحضانة. إضافة إلى اللقيط، والعتق، والتدبير، والكتابة، وأمهات الأولاد.

• وذلك باستقراء ما ورد من مسائل الإجماع في هذه الأبواب بالنظر في إجماعات الصحابة رضي الله عنهم، وإجماعات من جاء بعدهم من التابعين، وأتباع التابعين، وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم، مما وقع مبثوثًا في كتب الفقه، والتفسير، والشروحات

(1) رأت اللجنة المكونة من قبل القسم أن تلحق هذا الفصول لهذه الرسالة على أنها ليست في ترتيب الفقهاء -سواء فقهاء الحنابلة أو غيرهم- ضمن أبواب النكاح؛ ولكن لما كان لها علاقة بالنواحي الاجتماعية، رأت اللجنة مشكورة أن تلحق هذه الفصول بموضوع الرسالة.

(2)

وذلك بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المشروع.

ص: 10

الحديثية.

• وبعد التتبع والاستقراء بلغت مسائل هذا البحث من خلال الكتب المعتمدة التي سيأتي بيانها (539) مسألة.

• وقد رأت اللجنة المشكلة من قبل القسم أن يكون استنباط مسائل الإجماع من خلال ثلاثين كتابًا أساسية في جمع ما ذكره أصحابها من إجماعات وما شابهها ودراستها، إضافة لما يستعين به الباحث من مراجع أخرى تعضد الأقوال في الثلاثين كتابًا السابقة؛ وهذه الكتب أذكرها مرتبة حسب وفيات أصحابها، مبتدئًا بذكر الكتب الأساسية، ثم المساعدة:

• أولًا: الكتب الأساسية: وهي التي رأت اللجنة اعتمادها مراجع أساسية للبحث:

1 -

"الأم" للإمام الشافعي (204 هـ).

2 -

"سنن الترمذي"(279 هـ)(1).

3 -

"تفسير الطبري"(310 هـ)(2).

4 -

"الإجماع" لابن المنذر (318 هـ)(3).

5 -

"مراتب الإجماع" لابن حزم (456 هـ)(4).

6 -

"المحلى" لابن حزم.

(1) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أحد أئمة الحديث، تتلمذ على البخاري، وشاركه في بعض شيوخه، من مصنفاته "الجامع الصحيح"، المشهور بـ "سنن الترمذي"، و"العلل"، توفي سنة (279 هـ). انظر في ترجمته:"وفيات الأعيان"(4/ 278)، و"الأنساب للسمعاني"(3/ 42).

(2)

هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير المشهور، أخذ الفقه عن الزعفراني، والربيع المرادي، أظهر مذهب الشافعي عشرين سنة، حتى اتسعت دائرة علمه فأصبح من المجتهدين، توفي سنة (310 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 92)، و"طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 101).

(3)

هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، نزيل مكة، وأحد الأعلام، كان إمامًا مجتهدًا، حافظًا ورعًا، كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، صنّف التصانيف؛ منها:"الأوسط"، و"الإجماع"، و"الإشراف"، وغيرها، توفي سنة (318 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 77)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 118).

(4)

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، فارسي الأصل، رزق ذكاءً مفرطًا، وذهنًا سيالًا، كان مجتهدًا يستنبط الأحكام من القرآن والسنة، برع في الفقه، والأصول، والحديث، والكلام، والأدب، توفي بالأندلس سنة (456 هـ). انظر في ترجمته:"سير أعلام النبلاء"(18/ 184)، و"وفيات الأعيان"(3/ 325).

ص: 11

7 -

"الاستذكار" لابن عبد البر (463 هـ)(1).

8 -

"شرح السنة" للبغوي (516 هـ)(2).

9 -

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (546 هـ)(3).

10 -

"الإفصاح" لابن هبيرة (560 هـ)(4).

11 -

"بدائع الصنائع" للكاساني (587 هـ)(5).

12 -

"المغني" لابن قدامة (620 هـ)(6)

13 -

"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (671 هـ)(7).

14 -

"المجموع" للنووي

(1) هو أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، حافظ علماء الأندلس، وكبير محدثيها، وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة، صنف التصانيف المفيدة؛ منها:"التمهيد"، "الاستذكار"، و"الاستيعاب"، وغير ذلك، توفي سنة (463 هـ). انظر في ترجمته:"الديياج المذهب"(ص 440)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 176).

(2)

هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، يعرف بالفراء تارة، وبابن الفراء تارة أخرى، كان دينًا، عالمًا عاملًا بطريقة السلف، قانعًا بالقليل، إمامًا في التفسير، وفي الحديث، وفي الفقه، من مصنفاته:"شرح السنة"، و"التهذيب في الفقه"، وغير ذلك، توفي سنة (516 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (4/ 46)، و"طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 288).

(3)

هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد، المعروف بابن العربي، وحل إلى المشرق فذهب إلى الشام والعراق، وعاد بعلم إلى بلاده لم يأت به أحد ممن رحل إلى المشرق، صنّف التصانيف؛ منها:"القبس شرح موطأ مالك بن أنس"، و"عارضة الأحوذي"، "العواصم من القواصم"، توفي سنة (546 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 376)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 199).

(4)

هو أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، دخل بغداد شابًّا، فقرأ القرآن بالروايات، والحديث، والفقه، والأدب، كان فقيرًا؛ فدخل في الخدم السلطانية، تولى الوزارة للمقتفي العباسي، توفي سنة (560 هـ). انظر في ترجمته:"المنهج الأحمد"(2/ 161)، و"شذرات الذهب"(4/ 191).

(5)

هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، الملقب بملك العلماء، أخذ عن السمرقندي صاحب "تحفة الفقهاء" الفقه والأصول، قام بشرح "تحفة الفقهاء" لشيخه في كتابه الموسوم بـ "بدائع الصنائع"، فزوجه ابنته، حتى قيل: شرح تحفته فزوجه ابنته، توفي سنة (587 هـ). انظر في ترجمته:"الجواهر المضية"(4/ 25)، و"تاج التراجم"(ص 84).

(6)

هو أبو محمد موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن قدامة المقدسي، قدم دمشق مع أهله وهو ابن عشر سنين، فقرأ القرآن، وحفظ "مختصر الخرقي"، رحل إلى بغداد، والموصل، ومكة، قال ابن تيمية عنه: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، توفي سنة (620 هـ). انظر في ترجمته:"ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 133)، و"المنهج الأحمد"(2/ 361).

(7)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد القرطبي، كان من العلماء العارفين، الزاهدين في الدنيا، أوقاته معمورة =

ص: 12

(676 هـ)(1).

15 -

"الذخيرة" للقرافي (684 هـ)(2).

16 -

"نقد مراتب الإجماع" لابن تيمية (728 هـ)(3).

17 -

"مجموع الفتاوى" لابن تيمية.

18 -

"جامع الرسائل" لابن تيمية.

19 -

"مجموع الرسائل والمسائل" لابن تيمية.

20 -

"مختصر الفتاوى المصرية" لابن تيمية.

21 -

"زاد المعاد" لابن القيم (751 هـ)(4).

22 -

"إعلام الموقعين" لابن القيم.

23 -

"فتح الباري" لابن حجر (852 هـ)(5).

24 -

"البناية شرح الهداية" للعيني

= ما بين عبادة وتصنيف، سمع من أبي العباس القرطبي؛ "صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم"، توفي سنة (671 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 406)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 282).

(1)

هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الشافعي، أحد الأعلام، شيخ المذهب، وكبير الفقهاء في زمانه، رحل به أبوه إلى دمشق؛ فلازم علماءها، وأخذ عنهم الفقه والحديث، وقرأ على ابن مالك اللغوي شيئًا من مصنفاته، توفي سنة (676 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (4/ 471)، و"طبقات ابن قاضي شهبة"(2/ 9).

(2)

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، ولد ونشأ في مصر، وبرع في الفقه والأصول، والتفسير، أخذ عن ابن الحاجب، والعز بن عبد السلام، وغيرهما، صنف التصانيف النافعة؛ منها:"التنقيح" في أصول الفقه، و"الذخيرة" في الفقه، توفي سنة (684 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 128)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 270).

(3)

هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام العالم الحافظ المجتهد المحدث المفسر، سمع "المسند" مرّات، والكتب الستة، و"معجم الطبراني"، وما لا يحصى من الكتب والأجزاء، توفي سنة (728 هـ). انظر في ترجمته:"المنهج الأحمد"(3/ 167)، و"البداية والنهاية"(14/ 156).

(4)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، من الفقهاء المجتهدين في المذهب، كان محدثًا، مفسرًا، نحويًّا، مشاركًا في علوم كثيرة، لازم ابن تيمية طويلًا، وأخذ عنه، وسجن معه، توفي سنة (751 هـ). انظر في ترجمته:"المنهج الأحمد"(3/ 204)، و"شذرات الذهب"(6/ 168).

(5)

هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، المعروف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه، الحافظ الكبير المشهور، تفرّد بمعرفة الحديث وعلله، ولد في مصر، ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه، توفي في أواخر ذي الحجة سنة (852 هـ). انظر في ترجمته:"البدر الطالع"(1/ 61)، و"شذرات الذهب"(7/ 270).

ص: 13

(855 هـ)(1).

25 -

"فتح القدير" لابن الهمام (861 هـ)(2).

26 -

"البحر الرائق" لابن نجيم (970 هـ)(3).

27 -

"مغني المحتاج" للشربيني (977 هـ)(4)

28 -

"سبل السلام" للصنعاني (1182 هـ)(5).

29 -

"نيل الأوطار" للشوكاني (1250 هـ)(6)

30 -

"حاشية الروض المربع" لابن

(1) هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، تلقى العلوم عن علماء عصره، فمهر، ولي الحسبة، وقضاء الحنفية، صنّف التصانيف؛ منها:"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، "رمز الحقائق "شرح كنز الدقائق"، "البناية على الهداية"، توفي سنة (855 هـ). انظر في ترجمته: "الفوائد البهية" (ص 207)، و"الضوء اللامع" (5/ 62).

(2)

هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي، وكان إمامًا ناظرًا، فارسًا في البحث، فقيهًا أصوليًّا، محدثًا، مفسرًا، من مؤلفاته:"فتح القدير شرح الهداية"، و"التحرير" في أصول الفقه، توفي يوم الجمعة من رمضان سنة (861 هـ). انظر في ترجمته:"الفوائد البهية"(ص 180 - 181)، و"الضوء اللامع"(4/ 145).

(3)

هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، من فقهاء الحنفية في مصر، أجيز بالإفتاء والتدريس، وانتفع به خلائق، من مصنفاته:"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، و"الأشباه والنظائر"، و"شرح المنار" في الأصول، وغير ذلك، توفي سنة (970 هـ). انظر في ترجمته:"الفوائد البهية"(ص 134)، و"شذرات الذهب"(8/ 358).

(4)

هو شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، أفتى ودرّس في حياة أشياخه، وأجمع أهل مصر على صلاحه، صنف التصانيف المفيدة منها:"شرح المنهاج"، و"شرح التنبيه"، وأقبل الناس على قراءتهما، توفي سنة (977 هـ). انظر في ترجمته:"شذرات الذهب"(8/ 384)، و"كشف الظنون"(2/ 701).

(5)

هو أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني، الملقب بالأمير، ولد في كحلان، ثم انتقل مع أبيه إلى صنعاء، فأخذ عن علمائها، وصفه الشوكاني بأنه الإمام المجتهد المطلق، تعرض لمحن كثيرة، توفي سنة (1182 هـ). انظر في ترجمته:"البدر الطالع"(2/ 52)، و"التاج المكلل"(ص 414).

(6)

هو محمد بن علي الشوكاني من أكابر علماء اليمن، ولد سنة (1173 هـ) في هجرة شوكان، ثم انتقل إلى صنعاء ونشأ بها، حفظ القرآن، وكثيرًا من المتون في اللغة، وأصول الفقه، والفقه، صنّف العديد من المصنّفات بلغت 114 مصنفًا، مات سنة (1250 هـ). انظر في ترجمته:"البدر الطالع"(2/ 113)، و"الأعلام"(6/ 298).

ص: 14

قاسم (1392 هـ)(1).

• ثانيًا: الكتب المساعدة، وهي التي استنبطت من خلالها ما يعضد ما ذكره أصحاب الكتب الثلاثين السابقة من ذكر لمسائل الإجماع:

1 -

"اختلاف العلماء" للمروزي (294 هـ)(2).

2 -

"الإشراف" لابن المنذر (318 هـ).

3 -

"شرح معاني الآثار" للطحاوي (321 هـ)(3).

4 -

"نوادر الفقهاء" للجوهري (350 هـ)(4).

5 -

"أحكام القرآن" للجصاص (370 هـ)(5).

6 -

"المعونة" للقاضي عبد الوهاب (422 هـ)(6).

7 -

"عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب.

(1) هو أبو عبد اللَّه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني نسبًا، النجدي، ولد في إحدى قرى المحمل، قرب الرياض، من فقهاء الحنابلة وأعيانهم في نجد، كان مولعًا بالتاريخ والجغرافيا والنسب في بداياته، توفي سنة (1392 هـ). انظر في ترجمته:"علماء نجد"(3/ 202)، و"الأعلام"(3/ 336).

(2)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي، أخذ عن أصحاب الشافعي بمصر، كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة رضي الله عنهم، من مصنفاته:"اختلاف العلماء"، كتاب "القسامة"، توفي في سمرقند سنة (294 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (1/ 449)، و"طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 84).

(3)

هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجْري، الطحاوي، تفقه على خاله المزني صاحب الشافعي، ثم انتقل لمذهب أبي حنيفة، كان ثقة، فقيهًا، صنّف "العقيدة" المشهورة، و"مختصرًا في الفقه، و"معاني الآثار"، وغيرها، توفي سنة (321 هـ). انظر في ترجمته: "تاج التراجم" (ص 21)، و"وفيات الأعيان" (1/ 71).

(4)

هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري، مؤلف كتاب "نوادر الفقهاء". لم أجد من ترجم له، وكذا قال محقق كتابه "نوادر الفقهاء" الدكتور محمد فضل مراد. والذي رجحه أنه مات في حدود سنة (350 هـ). انظر: مقدمة كتابه "نوادر الفقهاء"(ص 16).

(5)

هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، انتهت إليه رياسة الحنفية في بغداد، أخذ عن الكرخي وغيره، وكان على طريقة من الزهد والورع، من مصنفاته:"أحكام القرآن"، و"شرح مختصر الطحاوي"، وكتاب في أصول الفقه، توفي سنة (370 هـ). انظر في ترجمته:"الجواهر المضية"(1/ 220)، و"تاج التراجم"(ص 17).

(6)

هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، أخذ عن الأبهري وأكابر أصحابه، وكان حسن النظر، جيد العبارة، ناصرًا لمذهبه المالكي، تولى قضاء الدينور، وغيرها من أعمال العراق، رحل إلى مصر؛ وولي قضاء المالكية هناك، توفي سنة (422 هـ). انظر في ترجمته:"ترتيب المدارك"(4/ 691)، و"الديباج المذهب"(ص 261).

ص: 15

8 -

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (449 هـ)(1).

9 -

"الحاوي" للماوردي (450 هـ)(2).

9 -

"المبسوط" للسرخسي (490 هـ)(3).

10 -

"التمهيد" لابن عبد البر (463 هـ).

11 -

"مقدمات ابن رشد" الجد (520 هـ)(4).

12 -

"تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي (540 هـ)(5).

13 -

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (544 هـ)(6).

14 -

"أحكام القرآن" لابن العربي (546 هـ).

15 -

"البيان" للعمراني (558 هـ)(7).

(1) هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي، يعرف بابن اللجام، إمام حافظ فقيه، له عناية تامة بالحديث، له شرح على البخاري، و"الاعتصام" في الحديث، توفي سنة (449 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 298)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 171).

(2)

هو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي، من وجوه فقهاء الشافعية، وأحد الأئمة، كان حافظًا للمذهب، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه، ولي القضاء في بلدان شتى، وسكن بغداد، توفي سنة (450 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 232)، و"طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 235).

(3)

هو شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، أحد كبار أئمة الحنفية، كان علّامة، حجة، فقيهًا، أصوليًّا، صنف التصانيف النافعة؛ منها:"المبسوط"، "شرح السير الكبير"، "شرح مختصر الطحاوي"، توفي سنة (490 هـ). انظر في ترجمته:"الجواهر المضية"(3/ 78)، و"تاج التراجم"(ص 234).

(4)

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، من أهل قرطبة، وزعيم فقهاء وقته من أهل الأندلس والمغرب، ولي قضاء قرطبة، رحل إليه الطلاب للتزود من علمه، صنّف "البيان والتحصيل"، "المقدمات على المدونة"، توفي سنة (520 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 373)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 190).

(5)

هو أبو منصور علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، أشهر كتبه:"تحفة الفقهاء في فروع الحنفية"، شرحه تلميذه الكاساني في كتابه:"بدائع الصنائع"، اختلف في تاريخ وفاته، وقدّره بعضهم في سنة (540 هـ). انظر في ترجمته:"الجواهر المضية"(2/ 6)، و"الفوائد البهية"(ص 185).

(6)

هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، من أهل الأندلس، ولد وسكن في سبتة، كان إمام وقته في الحديث وعلومه، عالمًا بالتفسير، فقيهًا أصوليًّا، عالمًا بالنحو واللغة، والأنساب، حافظًا لمذهب مالك، توفي سنة (544 هـ) انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 270)، و"الصلة"(2/ 429).

(7)

هو أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليماني، شيخ الشافعية في اليمن، كان إمامًا ورعًا زاهدًا، عارفًا بالفقه وأصوله، والنحو، من أعلم الناس بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي، حتى إنه كان يحفظ "المهذب" عن ظهر قلب، توفي سنة (558 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 335)، و"طبقات فقهاء اليمن"(ص 174).

ص: 16

16 -

"الهداية" للمرغيناني (593 هـ)(1).

17 -

"بداية المجتهد" لابن رشد (595 هـ)(2).

18 -

"الكافي" لابن قدامة (620 هـ).

19 -

"العزيز شرح الوجيز" للرافعي (623 هـ)(3).

20 -

"شرح صحيح مسلم" للنووي (676 هـ).

21 -

"روضة الطالبين" للنووي.

22 -

"الشرح الكبير" لابن أبي عمر (682 هـ)(4).

23 -

"الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (683 هـ)(5).

24 -

"الفروق" للقرافي (684 هـ).

25 -

"القوانين الفقهية" لابن جزي (741 هـ)(6).

26 -

"شرح الزركشي على مختصر

(1) هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني، فقيه حنفي، حافظ، مفسر، محقق، من أوعية العلم كما قال الذهبي، من مصنفاته:"الهداية شرح بداية المبتدي" للقدوري، توفي سنة (593 هـ). انظر في ترجمته:"تاج التراجم"(ص 148)، و"سير أعلام النبلاء"(21/ 232).

(2)

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، الشهير بالحفيد، من أهل قرطبة، والقاضي بها، لم ينشأ بالأندلس مثله؛ كمالًا وعلمًا وفضلًا، عُني بالعلم من صغره، حتى قيل: لم يدع القراءة والنظر منذ عقل إلا ليلة زفافه، وليلة موت والده، توفي سنة (595 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 378)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 212).

(3)

هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، يرتفع نسبه إلى رافع بن خديج، وقيل: إلى رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، تفقه على والده وغيره، أوحد أهل زمانه في العلوم الدينية أصولًا وفروعًا، من أهم كتبه "العزيز شرح الوجيز" للغزالي، توفي سنة (623 هـ). انظر في ترجمته:"تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 264)، و"طبقات الشافعية" للإسنوي (1/ 571).

(4)

هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، أشتهر في المذهب بابن أبي عمر، أخذ عن أبيه وعمه ابن قدامة، ودرّس، وأفتى، وأقرأ العلم زمنًا طويلًا، وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره، وشرح "المقنع" لعمه ابن قدامة في كتابه "الشرح الكبير"، توفي سنة (682 هـ). انظر في ترجمته:"الدر المنضد"(1/ 424)، و"المنهج الأحمد"(3/ 89).

(5)

هو أبو الفضل عبد اللَّه بن محمود الموصلي، ، رحل إلى دمشق وبغداد، وأخذ عن علماء كل بلد، كان فقيهًا عارفًا بمذهب أبي حنيفة، ولي قضاء الكوفة ثم عُزل، عاد إلى بغداد، فدرّس، وأفتى، وصنّف، توفي سنة (683). انظر في ترجمته:"الفوائد البهية"(ص 106)، و"تاج التراجم"(ص 176).

(6)

هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، كان على طريقة مثلى من العكوف على =

ص: 17

الخرقي" للزركشي (772 هـ)(1).

27 -

"رحمة الأمة" لقاضي صفد (بعد 780 هـ)(2).

28 -

"العناية على الهداية" للبابرتي (786 هـ)(3).

29 -

"عمدة القاري" للعيني (855 هـ).

30 -

"المبدع" لابن مفلح (884 هـ)(4).

31 -

"الإنصاف" للمرداوي (885 هـ)(5).

32 -

"مواهب الجليل" للحطاب (954 هـ)(6).

= العلم، والاشتغال بالنظر، والتدوين، فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس، توفي شهيدًا في معركة طريف ضد الفرنج سنة (741 هـ). انظر في ترجمته:"الديباج المذهب"(ص 274)، و"الدرر الكامنة"(3/ 356).

(1)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري، كان إمامًا في المذهب، أخذ الفقه عن الحجاوي، له تصانيف مفيدة؛ من أشهرها:"شرح مختصر الخرقي"، وكلامه فيه يدل على فقه نفيس، توفي سنة (772 هـ). انظر في ترجمته:"المنهج الأحمد"(3/ 239)، و"السحب الوابلة"(2/ 379).

(2)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الرحمن الصفدي الشافعي، المعروف بقاضي صفد، من فقهاء الشافعية بدمشق، له تصانيف عدة؛ منها:"رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"، لا يعرف له تاريخ وفاة، إلا ما ذكر أنه فرغ من تأليف كتابه "رحمة الأمة" سنة (780 هـ). انظر في ترجمته:"كشف الظنون"(1/ 630)، و"ذيل كشف الظنون"(6/ 136).

(3)

هو أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي، إمام محقق متبحر، كان بارعًا في الحديث وعلومه، والنحو، والفقه، فبرع، وساد، وأفتى، ودرّس، من مصنفاته:"العناية شرح الهداية" في الفقه، "شرح البزدوي" في الأصول، توفي سنة (786 هـ). انظر في ترجمته:"الفوائد البهية"(ص 195)، و"تاج التراجم"(ص 276).

(4)

هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن مفلح -غير ابن مفلح صاحب "الفروع" من بيت علم ورياسة، أفتى، ودرَّس، وناظر، ثم ولي القضاء، ونفذت كلمته عند السلطان فمن دونه، توفي سنة (884 هـ). انظر في ترجمته:"المنهج الأحمد"(3/ 352)، و"الضوء اللامع"(1/ 152).

(5)

هو علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي السعدي ثم الصالحي، أعجوبة الدهر، شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه، له مصنفات عدة من أهمها:"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، توفي سنة (885 هـ). انظر في ترجمته:"الدر المنضد"(2/ 682)، و"المنهج الأحمد"(3/ 354).

(6)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن محمد الحطاب، المكي المولد والقرار، أحد كبار المالكية في عصره، تبحر في كثير من العلوم، العقلية منها والنقلية، أخذ عن والده، وعن قاضي المدينة السخاوي، من مصنفاته:"مواهب الجليل شرح مختصر خليل"، توفي سنة (954 هـ). انظر في ترجمته:"كفاية المحتاج"(ص 468)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 389).

ص: 18