الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
2 -
وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل، والتي تحيض بثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:
سبق بحث هذه المسألة.
[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:
إذا عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها فلا عدة عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "كان بينًا في حكم اللَّه عز وجل: أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا"(1).
2 -
المروزي (294 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة"(2).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل بها، طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها"(3).
4 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه لا عدة عليها"(4).
5 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن التي طُلِّقت، ولم تكن قد وطئت في
(1)"الأم"(5/ 310 - 311).
(2)
"اختلاف العلماء"(ص 133).
(3)
"الإجماع"(ص 64).
(4)
"الحاوي"(14/ 250).