الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختيار (1)، مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة.
3 -
أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح (2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح، وإن كرهت المرأة، وأنه لا يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:
إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة"(3).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم"(4).
3 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة"(5).
4 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم المرأة بالرجعة، وافق عليه الحنفية (7)، والشافعية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها، ولهذا سمى اللَّه عز وجل الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: {فَإِذَا
(1)"المغني"(10/ 553).
(2)
"المغني"(10/ 553)، "البيان"(10/ 247).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 146).
(4)
"المغني"(10/ 558).
(5)
"سبل السلام"(3/ 348).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 605).
(7)
"المبسوط"(6/ 23)، "بدائع الصنائع"(4/ 391).
(8)
"الأم"(5/ 353)، "البيان"(10/ 254).