الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولى أن يكون عوضًا لانتهاء هذا الاستحلال (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن كل ما يصلح أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:
يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز له ذلك"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع، ففي الخلع أولى (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها (8).
• دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة، فيجب أن يبطل الخلع لذلك (9).
النتيجة:
أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم، في بطلان الخلع على ذلك.
ثانيًا: ما ذكر من الاتفاق يحمل على أنه اتفاق الأئمة الأربعة؛ لعدم خلاف بينهم في
(1)"الهداية"(1/ 294)، "البناية شرح الهداية"(5/ 517).
(2)
"الإفصاح"(2/ 118).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 470).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 322)، "الفتاوى الخانية"(1/ 530).
(5)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 277)، "حاشية الدسوقي"(2/ 549).
(6)
"البيان"(10/ 25)، "المهذب"(2/ 492).
(7)
"المغني"(10/ 284).
(8)
"المحلى"(9/ 526).
(9)
"المحلى"(9/ 526).