الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2). وهو قول الثوري، وأبي ثور (3).
• مستند الإجماع:
1 -
أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح، وهذا استثناء لاثنتين فبقيت واحدة (4).
2 -
أن الباقي بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدة، والآخر: ثلاث إلا اثنتين (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (6)، والحنابلة (7) إلى القول بأن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، أنها تقع ثلاثًا.
• دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل، فقد استثنى المطلق اثنتين -وهي الأكثر- من الثلاث التي يملكها، فبقيت واحدة؛ وهي الأقل (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تقع واحدة؛ وذلك لما يلي:
وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية، والحنابلة أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق ثلاثًا.
[50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، تقع الثلاث بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أنها تطلق ثلاثًا"(9).
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 336)، "الاختيار"(3/ 142).
(2)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 268)، "المعونة"(2/ 615).
(3)
"الإشراف"(1/ 182).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 336).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 336).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 336)، "فتح القدير"(4/ 141).
(7)
"الإنصاف"(9/ 30)، "كشاف القناع"(5/ 270).
(8)
"المغني"(10/ 405)، "كشاف القناع"(5/ 270).
(9)
"الإجماع"(ص 66).