الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفقة لأحدهما على صاحبه.
[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها"(1).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه"(2).
3 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة"(3).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده"(4). وذكره عنه ابن قاسم (5).
5 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (6).
6 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه"(7).
7 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء"(8).
8 -
ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني (9).
9 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 142).
(2)
"البيان"(11/ 268).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 198 - 199).
(4)
"المغني"(11/ 434 - 435).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 140).
(6)
"الشرح الكبير"(24/ 434).
(7)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 533).
(8)
"البناية شرح الهداية"(5/ 712).
(9)
"فتح القدير"(4/ 426).
وكسوتهم، بلا نزاع" (1).
10 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "وتجب النفقة، والكسوة، والسكنى، لمملوكه على سيده، . . . وعليه إجماع العلماء"(2).
11 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: ". . . وجوب نفقة المملوك وكسوته، وهو مجمع عليه"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه المالكية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"(5).
2 -
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن إخوانكم خولكم (6)، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم"(7).
• وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه، مما لا غنى له عنه وكسوته (8).
3 -
أن منافع المملوك لسيده، وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته عليه (9).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"الإنصاف"(9/ 408).
(2)
"البحر الرائق"(4/ 236).
(3)
"نيل الأوطار"(7/ 133).
(4)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 299)، "مواهب الجليل"(5/ 580).
(5)
أخرجه مسلم (1662)"شرح النووي"(11/ 111).
(6)
خَوَلكم: واحدهم خائِل، ويقع على العبد والأمة، والخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، وهو مأخوذ من التخويل، أي: التمليك، وقيل: من الرعاية.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"(2/ 83).
(7)
أخرجه البخاري (2545)(3/ 168)، ومسلم (1661)"شرح النووي"(11/ 111).
(8)
"شرح مسلم" للنووي (11/ 112).
(9)
"المغني"(11/ 435).