الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البينونة (1).
• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أن القول قول الزوج، وتصح الرجعة، إذا قالت المرأة: إن عدتها قد انتهت، ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة، والبينة: أربع نساء عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء، أو شهادة امرأتين مع يمينها (2). وهو قول شريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (3).
• دليل هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالبينة على المدعي (4)، وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها، فلا تصدق إلا ببينة عدل (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا ادعت انقضاء عدتها، وكان زوجها قد قال: إني كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج -فتكون الرجعة صحيحة- ما لم تأت ببينة تشهد لها.
[28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:
إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت، وكانت المدة التي ذكرت أن عدتها انتهت فيها نادرة، وأنها تختلف عن باقي النساء فيما تنتهي عدتهن فيه؛ فلا يقبل قولها في ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام، قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا
(1)"المغني"(10/ 567)، "الهداية"(1/ 285).
(2)
"المحلى"(10/ 56).
(3)
"المحلى"(10/ 57).
(4)
أخرج الدارقطني، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة". "سنن الدارقطني"(3166)(3/ 88)، وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(8/ 123).
قال ابن حجر: قال أبو عمر: إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق مرسلًا عن ابن جريج، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق، وروي عن أبي هريرة، وهو ضعيف، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب؛ فهذه علة أخرى. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 39).
(5)
"المحلى"(10/ 56).
يقبل قولها" (1). ونقله عنه القرطبي (2).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر، فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، . . . ولا خلاف في هذه الجملة"(3).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا، لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها فيما يستحيل وقوعه من الوقت، فلا يقبل قولها، وافق عليه ابن حزم (5). وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات، أو أطهار -على الخلاف في ذلك- وجعل اللَّه عادة النساء أن تحيض كل شهر مرّة، فمن ادعت غير ذلك لا يقبل قولها إلا ببينة.
2 -
جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلَّقَها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال على لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت هاهنا؛ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه، وأمانته؛ تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء، وتصلي، جاز لها، وإلا فلا. فقال على: قالون. وقالون بلسان الروم: أحسنت (7).
(1)"الإجماع"(ص 75).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 111).
(3)
"بدائع الصنائع"(4/ 434).
(4)
"المغني"(10/ 564).
(5)
"المحلى"(10/ 57).
(6)
"المغني"(10/ 563)، "المحلى"(10/ 57).
(7)
أخرجه البخاري معلقًا (1/ 96). قال ابن حجر: وصله الدارمي، ورجاله ثقات. انظر:"فتح الباري"(1/ 530)، وانظر:"سنن الدارمي"(859)(1/ 152). والبيهقي في "الكبرى"(7/ 418).