الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كاملًا (1).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملًا بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهب، ورواية عن الإمام أحمد، أنها لا تملك إلا النصف.
[5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:
إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وإن كانت مدخولًا بها، فلها صداقها بإجماع"(2).
2 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "القسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تَغِيبُ فيه الحشفة، فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان القسمان متفق عليهما"(3). وقال أيضًا: "أن يتفقا على الإصابة، فيكمل المهر، وتجب العدة، وتستحق الرجعة، إجماعًا على الأقاويل كلها"(4).
3 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه"(5).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول، أو بالموت"(6).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها، وقد سمى لها؛ أن لها ذلك المسمى كاملًا، والميراث، وعليها العدة"(7).
(1)"الاستذكار"(5/ 413).
(2)
"الاستذكار"(5/ 433).
(3)
"الحاوي"(12/ 173). قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًا، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يكون قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، والقسم الثاني: فذكره.
(4)
"الحاوي"(12/ 178).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 520).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 40).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 187).
6 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما"(1).
7 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "ويجب جميعه بالدخول، أو بالموت اتفاقًا"(2).
8 -
البابرتي (786 هـ) حيث قال: "وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق"(3).
9 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه"(4).
10 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق"(5).
11 -
الرملي (1004 هـ) حيث قال: "ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في نكاح صحيح. . . لإجماع الصحابة"(6).
12 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق المهر كله بالدخول، وافق عليه الحنابلة (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
• وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه، فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها فلها المسمى كاملًا (10).
2 -
وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
(1)"شرح مسلم"(10/ 103).
(2)
"القوانين الفقهية"(ص 201).
(3)
"العناية على الهداية"(3/ 328).
(4)
"فتح الباري"(9/ 550).
(5)
"عمدة القاري"(20/ 300).
(6)
"نهاية المحتاج"(6/ 341).
(7)
"نيل الأوطار"(7/ 64).
(8)
"الإنصاف"(8/ 302)، "المحرر"(2/ 76).
(9)
"المحلى"(9/ 73).
(10)
"الحاوي"(12/ 180).