الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجها، ثم بأن أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته.
[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:
يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "فيجب لها مسكن، . . . وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف"(1).
2 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية، والنووي من الشافعية من الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة (6).
2 -
قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النّساء: الآية 19]. ومن المعروف أن يسكنها بمسكن (7).
3 -
إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية، فللتي في صلب النكاح أولى (8).
4 -
أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع، ويقيها من الحر والبرد، فوجب لها كالكسوة (9).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم
(1)"روضة الطالبين"(8/ 14).
(2)
"البحر الرائق"(4/ 210).
(3)
"الذخيرة"(4/ 470)، "التفريع"(2/ 111).
(4)
"الإنصاف"(9/ 352)، "الشرح الكبير"(24/ 289).
(5)
"المحلى"(9/ 253).
(6)
"البحر الرائق"(4/ 210)، "المحلى"(9/ 253).
(7)
"البيان"(11/ 210).
(8)
"المغني"(11/ 355).
(9)
"البيان"(11/ 210)، "المغني"(11/ 355).