الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
[1 - 354] وجوب العدة على النساء:
العدة (1) واجبة على النساء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها، مرّة فما فوقها، أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى، أو ثانية، أو ثالثة"(2). وقال أيضًا: "لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة، ثم غاب عنها عشرات السنين، ثم طلقها، أن العدة عليها"(3).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب العدة: الكتاب، والسنة، والإجماع"(4). وقال أيضًا: "أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها"(5).
(1) العدة في اللغة: من العدّ، وهو الحساب، وتجمع على عِدَد، يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي: المدة التي تتربص فيها. وعِدَّة المرأة: أيام عادتها، سواء كانت بالشهور، أو الحيض، أو بوضع الحمل. وعدة المرأة أيضًا: أيام إحدادها على زوجها الميت.
انظر: "لسان العرب"(3/ 284)، "القاموس المحيط"(ص 380).
العدة في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار النكاح.
عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفَجُّعِها على زوجها، عند الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر.
انظر: "بدائع الصنائع"(4/ 414)، "فتح القدير"(4/ 307)، "مواهب الجليل"(5/ 470)، "التاج والإكليل"(5/ 407)، "مغني المحتاج"(5/ 78)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 345)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 5)، "كشاف القناع"(5/ 411).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 133).
(3)
"المحلى"(10/ 28).
(4)
"المغني"(11/ 193).
(5)
"المغني"(11/ 194).