الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث، أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق، وافق عليه الحنفية (2)، وابن حزم الظاهري (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228].
2 -
وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]
• وجه الدلالة: الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتهِ عدتها، فإذا عادت لزوجها في عدتها فإنها ترجع بما بقي عليها من طلاق، فإن الزوج لو طلقها وهي في العدة، أو ظاهر منها، للحقها طلاقه، وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:
سبق بحث هذه المسألة.
[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:
سبق بحث هذه المسألة.
[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتها، له الحق في رجعتها، فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج، في أن عليه نفقتها
(1)"مغني المحتاج"(4/ 477).
(2)
"مختصر الطحاوي"(ص 203)، "فتح القدير"(4/ 184).
(3)
"المحلى"(10/ 13).
(4)
انظر: "المغني"(10/ 554)، "المبسوط"(6/ 20).