الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (1).
3 -
أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (2).
النتيجة:
صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.
[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:
سبق بحث هذه المسألة.
[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:
سبق بحث هذه المسألة.
[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:
سبق بحث هذه المسألة.
[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:
تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته"(3).
وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته"(4). ونقله عنه ابن رشد (5)، وابن قدامة (6)، وابن قاسم (7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (8)، وابن حزم في الحرة والأمة (9). وهو قول
(1)"المغني"(11/ 358).
(2)
"المبسوط"(5/ 184).
(3)
"الإجماع"(ص 62).
(4)
"الإشراف"(1/ 127).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 93).
(6)
"المغني"(11/ 390).
(7)
"حاشية الروض المربع"(7/ 107).
(8)
"الاختيار"(4/ 6)، "الهداية"(1/ 323).
(9)
"المحلى"(9/ 249).