الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة (1).
• وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن -وكان ثاني الزوجين- بأنه أحق بالمرأة لما دخل بها، فيجب المصير إليه، بعدما لم ينقل عن غيره من الصحابة خلافه (2).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أنه إن عُلِم السابق من العقدين، ولم يكن دخل بها أي واحد من العاقدين، أنها للأول منهما.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن عُلم السابق من العقدين، ودخل بها الثاني، أنها تكون للأول، لخلاف المالكية، وهو قضاء معاوية رضي الله عنه، وقول عطاء أنها تكون للثاني.
[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:
إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتها، انتقلت ولايتها للسلطان، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له"(3).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته يُنكِحها من أحبت، ممن يجوز لها نكاحه"(4).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم"(5). ونقله عنه ابن قاسم (6).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإذا لم يكن له (7) عصبة زوّج الحاكم باتفاق العلماء"(8).
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(10636)(6/ 233).
(2)
"الذخيرة"(4/ 253)، و"عارضة الأحوذي"(5/ 25).
(3)
"شرح ابن بطال على صحيح البخاري"(7/ 249).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 119).
(5)
"المغني"(9/ 360).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 269).
(7)
هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لها.
(8)
"مجموع الفتاوى"(32/ 33).