الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له فيها ملك، فيجب الحد (1).
النتيجة:
أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛ وينتقل إلى التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة.
[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:
إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه، وأنكر سيده ذلك، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة تثبت صدق ما يقوله، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، سواء كان المملوك عبدًا، أو جارية)(2).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى العتق وأنكره سيده، فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة -وافق عليه المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"(6).
2 -
إذا لم تكن للعبد بينة، فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق (7).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه وأنكره سيده، فلا يقبل قوله إلا ببينة.
(1)"المهذب"(3/ 339)، "المغني"(14/ 371).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 364).
(3)
"المدونة"(2/ 447)، "الذخيرة"(11/ 89).
(4)
"العزيز شرح الوجيز"(13/ 404)، "البيان"(13/ 385).
(5)
"الكافي"(4/ 158)، "شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 522).
(6)
أخرجه الدارقطني (4461)(4/ 139)، والبيهقي في "الكبرى"(8/ 123).
ضعّفه ابن حجر، وقال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، وفي إسناده لين، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وروي عن عمر مرسلًا. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 39).
(7)
"المغني"(14/ 430).