الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:
وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح، ونقل الاتفاق على استحباب فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها"(2). وقال أيضًا: "وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب"(3).
3 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء"(4).
4 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة، وليست بواجبة"(5).
5 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "وهي غير واجبة اتفاقًا"(6).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "تسن وليمة العرس، بلا خلاف بين أهل العلم"(7).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة العرس، وأنها سنة مشروعة، وافق عليه المالكية (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى
(1)"الإفصاح"(2/ 114).
(2)
"المغني"(10/ 192).
(3)
"المغني"(10/ 193).
(4)
"مجموع الفتاوى"(32/ 206).
(5)
"عمدة القاري"(20/ 160).
(6)
"نيل الأوطار"(6/ 298).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 405).
(8)
"الذخيرة"(4/ 451)، "القوانين الفقهية"(ص 194).