الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لفظ الإباحة والإحلال" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والمالكية من الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال وافق عليه الشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع:
1 -
يستدل بما سبق في المسألة السابقة من الأدلة، على أنه لا يجوز الخروج عن اللفظين اللذين ورد بهما الشرع.
2 -
لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل منهما (5).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب بعض المالكية - كما نقل ابن القصار عنهم - أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال، إن أريد بذلك النكاح (6).
ثانيًا: يرى ابن تيمية أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا، بأي لغة، وبأى لفظ وفعل كان (7).
• يستدل للقولين بما يلي: أن عقد النكاح كغيره من العقود، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، فكذلك سائر العقود (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظي الإباحة والإحلال، لخلاف بعض المالكية، وابن تيمية في انعقاده بكل لفظ يدل على النكاح.
[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:
لا يثبت في عقد النكاح خيار لأحد الزوجين، كأن يعقد النكاح على أن يكون
(1)"حاشية ابن عابدين"(4/ 78)، وانظر:"منحة الخالق بهامش البحر الرائق"(3/ 91).
(2)
"الحاوي"(11/ 207)، و"العزيز شرح الوجيز"(7/ 492).
(3)
"الإنصاف"(8/ 45)، و"المحرر"(2/ 32).
(4)
"المحلى"(9/ 47).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 322)، و"فتح القدير"(3/ 197).
(6)
"مواهب الجليل"(5/ 44 - 45).
(7)
"الفروع"(8/ 202)، و"الإنصاف"(8/ 45).
(8)
"الفروع"(8/ 202)، و"الإنصاف"(8/ 45).
لأحدهما الخيار، سواء كان خيار مجلس، أو شرط، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في الجملة أن النكاح لا يجوز على الخيار، كما تجوز البيوع"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا يثبت في النكاح خيار، وسواء في ذلك خيار المجلس، وخيار الشرط، ولا نعلم أحدًا خالف في هذا"(2).
3 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة -من أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح- وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد تروٍّ وفكر، وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه، والمعرفة بحاله، فهو بخلاف البيع الذي يقع بغير فكرٍ وروية (7).
2 -
أن النكاح ليس بمعاوضة محضة، ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة (8).
3 -
أن النكاح يصح من غير تسمية العوض، فليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه (9).
4 -
أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار بها (10).
5 -
مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة، ولا يُضر
(1)"الأم"(5/ 119).
(2)
"المغني"(9/ 464).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 250).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 325)، و"الفتاوى الهندية"(1/ 273).
(5)
"الذخيرة"(4/ 402)، و"القوانين الفقهية"(ص 195).
(6)
"المحلى"(7/ 244).
(7)
"المغني"(9/ 464).
(8)
"المغني"(9/ 464).
(9)
"المغني"(9/ 464)، و"حاشية الروض المربع"(6/ 250).
(10)
"الذخيرة"(4/ 402)، و"الحاوي"(11/ 221)، و"المغني"(9/ 464).