الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم، . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا) (1).
5 -
النووي (676 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به)(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، أو أعتقه الشركاء -وافق عليه المالكية (3).
• مستند الإجماع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"(4).
النتيجة:
تحقق الإجماع أن الولاء للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، ويكون للشركاء إن أعتقوا شركهم في المملوك.
[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:
إذا أعتق رجل مملوكه عن آخر، فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه، وإن لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق)(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتِق -وافق عليه الحنفية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"(8). وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل (9).
2 -
أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثَّمن، ولا ملك
(1)"المغني"(14/ 350).
(2)
"شرح مسلم"(10/ 115).
(3)
"المعونة"(3/ 1035)، "الذخيرة"(11/ 181).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"الإجماع"(ص 113).
(6)
"المبسوط"(8/ 99)، "بدائع الصنائع"(5/ 480).
(7)
"الشرح الكبير"(18/ 423)، "الإنصاف"(7/ 381).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"بدائع الصنائع"(5/ 480).
للآمر، فيقع العتق عن المعتِق (1).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (2)، والمالكية (3) إلى أن الولاء يكون للمعتَق عنه، سواء وقع بأمره أم لا، وسواء كان عن حي، أو عن ميت. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن، وأبي عبيد (4).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن سعد بن عبادة (5) رضي الله عنه قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم"(6).
2 -
أن عبد الرحمن بن أبي بكر (7) تُوفِّي في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة رقابًا كثيرة (8).
• وجه الدلالة مما سبق: هذا سعد بن عبادة أعتق عن أمه، وعائشة أعتقت عن أخيها، فيقع ثواب العتق لمن أُعتق عنه، فيكون له ولاؤه (9).
3 -
أنه إذا أعتق عبده عن الغير، فقد ملّكه إياه بشرط العتق، فكان كالوكيل (10).
4 -
أن الولاء يجري مجرى النسب، فلا يفتقر حصوله إلى إذن لمن يحصل له (11).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء للمعتِق؛ لخلاف أبي يوسف من الحنفية، والمالكية بأن الولاء للمعتق عنه، سواء وقع
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 480).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 480).
(3)
"الذخيرة"(11/ 181)، "مواهب الجليل"(8/ 505).
(4)
"المغني"(9/ 227).
(5)
هو أبو ثابت، وقيل: أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري، كان أحد النقباء في العقبة، وشهد بدرًا، وكان سيدًا جوادًا، وجيهًا في قومه، صاحب راية الْأَنصار في المشاهد كلها، وكان غيورًا شديد المغيرة، تُوفِّي سنة (11)، وقيل:(14)، وقيل:(15 هـ).
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 441)، "الإصابة"(3/ 55).
(6)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 579)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 279)، وقال البيهقي: هذا مرسل.
(7)
هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أخ شَقِيق لعائشة، وكان شجاعًا، راميًا حسن الرمي، أسلم في هدنة الحديبية، وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد، سكن المدينة، وخرج إلى مكة قبل البيعة ليزيد، فمات بها فجأة سنة (53 هـ).
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 462)، "الإصابة"(4/ 274).
(8)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 579).
(9)
انظر: "الذخيرة"(11/ 182).
(10)
"المعونة"(3/ 1037).
(11)
"المعونة"(3/ 1037).