الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعًا بالعقود، فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه" (1).
المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء:
• وقع الخلاف بين الفقهاء أيضًا، في لفظ النكاح، هل يحمل على الحقيقة أو على المجاز؟ ولعل سبب اختلاف الفقهاء مبني على الخلاف عند أهل اللغة، ويمكن حصر أقوال الفقهاء فيما يأتي:
القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وهو قول الجمهور (2)، وصححه النووي من الشافعية (3)، والمرداوي من الحنابلة (4)، والشوكاني (5).
• أدلة هذا القول: أولًا: أن لفظ النكاح بمعنى عقد التزويج هو المشهور الذي جاءت به الآيات والأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فمن ذلك:
1 -
قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} . أي: بولاية أربابهن وإذنهم (6).
2 -
قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، الخطاب هنا للأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له؛ فإنه طريق للتعفف (7). وعلى هذا فالنكاح هنا بمعنى التزويج.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(8).
(1)"الإنصاف"(8/ 3).
(2)
"مواهب الجليل"(5/ 18)، و"الخرشي على مختصر خليل"(4/ 120)، و"الحاوي"(11/ 9)، و"مغني المحتاج"(4/ 200)، و"الإنصاف"(8/ 4)، و"كشاف القناع"(5/ 5).
(3)
"شرح النووي على مسلم"(9/ 145).
(4)
"الإنصاف"(8/ 4).
(5)
"نيل الأوطار"(6/ 211).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 125).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(12/ 221).
(8)
أخرجه أبو داود (2083)(2/ 229)، والترمذي (1104)(2/ 352)، وابن ماجه (1879)(1/ 590)، كلهم عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 168). وقال: هو على شرط الشيخين. قال ابن حجر: تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: لقيت الزهري، فسألته عنه؛ فأنكره، فضُعِّف هذا الحديث من أجل هذا. لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر =
• قال أصحاب هذا القول في توجيه استدلالهم: الوطء إنما يجوز بالعقد، وليس بالإذن المجرد عنه، بل قالوا: إنه لم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا بمعنى التزويج (1).
• وقال الراغب الأصفهاني (2): "أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه"(3).
ثانيًا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء، فيقال في الزنى سفاح لا نكاح، وصحة النفي دليل المجاز (4).
ثالثًا: أن الذهن لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق، فاشتهر استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف (5).
رابعًا: أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، كاللفظ الآخر (6).
• قالوا: ولا ينتقض بما ورد في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فإن معناه حتى تتزوج أي: يعقد عليها (7). وقد ثبت مفهوم
= هذا عن ابن جريج إلا ابن علية، ورواية ابن علية عن ابن جريج ضعيفة. وأعل الحكاية عن ابن جريج: ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم، وغيرهم، وأجابوا على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري لهذا الحديث أن يكون سليمان بن موسى - الراوي عن الزهري - وَهِمَ فيه. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 156 - 157).
(1)
"المغني"(9/ 339)، "فتح الباري"(9/ 103)، و"كشاف القناع"(5/ 5).
(2)
هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، المعروف بالراغب، انتقل إلى بغداد وسكنها، وكان معاصرًا للإمام الغزالي، ويقارن به، صنف عدة من المصنفات؛ منها:"المفردات في غريب القرآن"، "محاضرات الأدباء"، وغير ذلك، توفي سنة (502 هـ). انظر في ترجمته:"روضات الجنات"(ص 249).
(3)
"المفردات في غريب القرآن"(ص 823).
(4)
"المغني"(9/ 339)، و"المبدع"(6/ 81)، و"مغني المحتاج"(4/ 201).
(5)
"المغني"(9/ 339)، و"كشاف القناع"(5/ 5).
(6)
"المغني"(9/ 349).
(7)
"فتح الباري"(9/ 103)، وانظر:"شرح الزرقاني على الموطأ"(3/ 124)، و"مغني المحتاج"(4/ 200)، و"كشاف القناع"(5/ 5)، و"نيل الأوطار"(6/ 211).
الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته"(1).
القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية (2)، وبه قال القرافي من المالكية (3)، ووجه عند الشافعية (4)، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (5) من الحنابلة (6).
• أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة -كما صرّح بذلك الأزهري وغيره- والأصل عدم النقل (7).
ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح، ويراد به الوطء (8)، فمن ذلك:
1 -
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولدت من نكاح لا من سفاح"(9). قال ابن الهمام: يصح حمل النكاح
(1) عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإن ما معه مثل الهدبة. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك. وتذوقي عسيلته". هذا لفظ البخاري. أخرجه البخاري (5260)(6/ 202)، ومسلم (1433)"شرح النووي"(10/ 3).
(2)
"المبسوط"(4/ 192)، و"فتح القدير"(3/ 185)، و"البحر الرائق"(3/ 82).
(3)
"الفروق"(3/ 205).
(4)
"شرح مسلم للنووي"(9/ 145)، و"مغني المحتاج"(4/ 209).
(5)
هو عماد الدين أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين، ابن القاضي أبي خازم، ابن القاضي الكبير أبي يعلى، شيخ المذهب في وقته، برع في المذهب والخلاف والمناظرة، وأفتى، ودرس، وكان ذو ذكاء مفرط، وفصاحة، وحسن عبارة، توفي سنة (560 هـ). انظر في ترجمته:"ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 244)، و"المنهج الأحمد"(2/ 158).
(6)
"الإنصاف"(8/ 4)، و"المبدع"(6/ 81).
(7)
"فتح القدير"(3/ 185)، و"الإنصاف"(8/ 4)، و"المبدع"(6/ 82).
(8)
"المبدع"(6/ 81).
(9)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس (7/ 199). والطبراني في "الكبير"(10812)(10/ 399) قال الطبراني: وفي سنده المديني، وهو عندي فليح بن سليمان. قال ابن حجر: وسنده ضعيف. وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله ثقات. وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي". انظر: "المعجم الأوسط"(4728)(5/ 89). قال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في "المستدرك"، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. وقال ابن حجر: في إسناده نظر.
انظر: "مجمع الزوائد"(8/ 280)، و"التلخيص الحبير"(3/ 176).
في هذا الحديث على العقد، وإن كانت الولادة بالذات من الوطء (1).
3 -
وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما يحل للرجل من امرأته الحائض: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(2).
• قال ابن الهمام في إرادة هذا الحديث للوطء: يلزم إرادة الوطء من النكاح المستثنى، وإلا فسد المعنى، إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد (3).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة"(4).
5 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من نكح يده"(5).
• قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، مثل: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، فإن الخطاب هنا للأولياء.
• ومعنى النكاح في قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، أي: بإذن أوليائهن؛ فإن معنى النكاح في هاتين الآيتين انصرف لقرينة صرفته (6).
(1)"فتح القدير"(3/ 185).
(2)
أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه (302)"شرح النووي"(3/ 172).
(3)
"فتح القدير"(3/ 186).
(4)
أخرجه الشافعي بزيادة: "حتى بالسقط"، بقوله: بلغني. انظر: "الأم"(5/ 213)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 219). وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا عن سعيد بن أبي هلال (1039) (6/ 173). قال ابن حجر: وفيه محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهما ضعيفان. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 116).
وللحديث شواهد منها:
الأول: عن أنس بن مالك، ومعقل بن يسار، أخرجها بلفظ:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، أبو داود (2050)(2/ 220)، والنسائي (3227)(6/ 49)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 162). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
(5)
أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سبعة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين. . . " الحديث، وذكر منهم:"الناكح يده".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه حسانًا، ومسلمة، لا يعرفان. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. انظر: "العلل المتناهية"(2/ 633)، و"التلخيص الحبير"(3/ 188).
(6)
"المبسوط"(4/ 192)، و"فتح القدير"(3/ 185).
القول الثالث: إنه مشترك بينهما، يعني: حقيقة في كل واحد منهما بانفراده.
• وهو وجه عند الشافعية (1)، قال ابن حجر:"وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد"(2). وهو قول لبعض الحنابلة (3)، قالوا: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد (4). وقال المرداوي: وعليه الأكثر (5). وقال في "الفروع": والأشهر أنه مشترك (6)، وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا (7).
• دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء، والأصل في الإطلاق الحقيقة (8).
القول الرابع: إنه حقيقة فيهما معًا، فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على مجموعهما، فهو من الألفاظ المتواطئة (9).
• وبهذا قال بعض الحنفية (10)، وبعض الحنابلة (11). قال ابن رزين (12) من الحنابلة: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار الضم (13).
• دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل (14). ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: "هو في الإثبات لهما، وفي النهي لكلٍ منهما، بناءً أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطء، وإذا
(1)"شرح النووي على مسلم"(9/ 145)، و"فتح الباري"(3/ 103)، و"مغني المحتاج"(4/ 201).
(2)
"فتح الباري"(9/ 103).
(3)
"الإنصاف"(8/ 5)، و"المبدع"(6/ 82)، و"كشاف القناع"(5/ 6).
(4)
"الإنصاف"(8/ 5)، و"المبدع"(6/ 82)، و"كشاف القناع"(5/ 6)، و"المغني"(9/ 339).
(5)
"الإنصاف"(8/ 5).
(6)
"الفروع"(5/ 145)، و"شرح منتهى الإرادات"(2/ 621).
(7)
"الإنصاف"(8/ 5)، و"كشاف القناع"(5/ 6)، و"المغني"(9/ 339).
(8)
"فتح القدير"(3/ 185)، و"المبدع"(6/ 81)، و"كشاف القناع"(5/ 6).
(9)
"الإنصاف"(8/ 5).
(10)
"فتح القدير"(3/ 185)، و"البحر الرائق"(3/ 82).
(11)
"الإنصاف"(8/ 5)، و"المبدع"(6/ 82)، و"شرح منتهى الإرادات"(2/ 621).
(12)
هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي. سمع بدمشق وبغداد، وكان فقيهًا فاضلًا، صنف تصانيف؛ منها:"التهذيب في اختصار المغني"، وله أيضًا:"مختصر الهداية"، قتله التتار في بغداد سنة (656 هـ). انظر في ترجمته:"المنهج الأحمد"(3/ 61)، و"المقصد الأرشد"(2/ 88).
(13)
"الإنصاف"(8/ 5).
(14)
"الإنصاف"(8/ 5).
قيل: لا تنكحها. تناول كل واحد منهما (1).
• والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة، بخلاف المتواطئ؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير (2).
• هذا أهم ما قيل في حقيقة النكاح عند أهل اللغة، وعند الفقهاء، ويلاحظ أن كلام الفقهاء لم يخرج عن المدلول اللغوي لحقيقة النكاح.
• الترجيح: والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو قول الجمهور؛ لما يلي:
1 -
أن قول الحنفية ومن وافقهم، بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله، فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح، وقد ورد كلا الاستعمالين في اللغة، إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة في العقد دون الوطء، فيحمل على ما كثر استعماله وهو العقد (3).
2 -
أما قول من يرى أنه مشترك، أو أنه من الألفاظ المتواطئة، فهذا مردود؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل (4).
3 -
أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في القرآن والسنة وعُرف الصحابة، وأشعار العرب (5)، ويكفي هذا دليلًا لترجيحه.
4 -
أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة، كان النكاح بمنزلته؛ لاشتراكهما في المعنى (6).
5 -
لو قُدِّر كونه مجازًا في العقد لكان اسمًا عرفيًّا، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه؛ لشهرته، كسائر الأسماء العرفية (7).
6 -
أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين، والكبير، والصغير، ونحو ذلك.
(1)"الإنصاف"(8/ 6).
(2)
"الإنصاف"(8/ 5 - 6).
(3)
"المغني"(9/ 340)، و"المبدع"(6/ 82)، بتصرف.
(4)
"المغني"(9/ 339)، و"المبدع"(6/ 82).
(5)
"الحاوي"(11/ 9)، و"المغني"(9/ 339)، و"المبدع"(6/ 82).
(6)
"الحاوي"(11/ 9).
(7)
"المغني"(9/ 340)، و"المبدع"(6/ 82).
• ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في:
1 -
موطوءة الأب من الزنى. قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. فمن جعل النكاح حقيقة في العقد -وهم الجمهور- لم يثبتوا التحريم بوطء الزنى، ومن جعله حقيقة في الوطء حلالًا أم حرامًا -وهم الحنفية- أثبت التحريم به (1).
2 -
لو علق الطلاق على النكاح، كأن يقول رجل لامرأته: إن نكحت فلانة فأنت طالق، فهل تطلق أم لا؟ .
• خلاف مبني على الخلاف في حقيقة النكاح، فمن حمله على العقد فأنها تطلق، ومن حمله على الوطء فلا تطلق إلا بالوطء، هذا إذا لم ينو شيئًا، فإن نوى انصرف اللفظ إلى ما نواه (2).
* * *
(1)"فتح القدير"(3/ 187)، و"البحر الرائق"(3/ 82)، و"الخرشي على مختصر خليل"(4/ 121)، و"مغني المحتاج"(4/ 201)، و"الإنصاف"(8/ 5)، و"المبدع"(6/ 82).
(2)
"البحر الرائق"(3/ 82)، و"مغني المحتاج"(4/ 201).