الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: شروط الإجماع
• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة، ثم أفصل القول فيها:
1 -
أن يكون الإجماع عن مستند.
2 -
أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.
3 -
أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.
4 -
اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.
5 -
عدالة المجمعين.
• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:
• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (1).
• قال الشيرازي (2): (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (3).
• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ
(1)"كشف الأسرار"(3/ 388)، و"مسلم الثبوت"(2/ 238)، و"شرح العضد"(2/ 39)، و"شرح تنقيح الفصول"(ص 339)، و"اللمع"(ص 88)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 322)، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 118)، و"شرح الكوكب المنير"(2/ 259)، و"مجموع الفتاوى"(19/ 199)، و"الإحكام" لابن حزم (1/ 547). اختلف الأصوليون في جواز صحة أن يكون القياس مستندًا للإجماع على قولين:
القول الأول - وهو قول الجمهور - يجوز أن يكون القياس مستندًا للإجماع.
القول الثاني: عدم الجواز، وهو قول الظاهرية، وابن جرير الطبري، وقال به بعض المعتزلة.
انظر المصادر السابقة.
(2)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، شيخ الإسلام علمًا، وعملًا، وورعًا وزهدًا، وتصنيفًا، أخذ عن البيضاوي، والقاضي أبي الطيب، كانت الطلبة ترحل إليه من الآفاق، له من المصنفات:"المهذب"، و"التنبيه" في الفروع، توفي سنة (476 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 480)، و"طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 244).
(3)
"اللمع"(ص 88).