الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:
نُقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، واختلف فيما عداه.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (1) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها"(4). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها"(5). ونقله عنه ابن قاسم (6).
3 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، والكوفيون، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة"(7).
4 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها"(8).
5 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "فله النظر إلى وجه بلا خلاف"(9).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، وافق عليه الحنفية (10)، وابن حزم الظاهري (11)، وهو قول الأوزاعي (12)،
(1) هكذا وردت العبارة، ولعلها: تزوّج.
(2)
"الإفصاح"(2/ 89).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 232).
(4)
"المغني"(9/ 489).
(5)
"المغني"(9/ 490).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 233).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(14/ 201).
(8)
"شرح مسلم"(9/ 177).
(9)
"حاشية الروض المربع"(6/ 233).
(10)
"الهداية"(2/ 419)، و"العناية على الهداية"(10/ 26).
(11)
"المحلى"(9/ 162).
(12)
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أخذ عن جمٍّ غفير من التابعين، وكان رأسًا في العلم والعمل، إمام أهل الشام، وتوفي في بيروت سنة (157 هـ). انظر ترجمته في:"وفيات الأعيان"(3/ 127)، و"شذرات الذهب"(1/ 241).
وإسحاق (1)(2).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنظرت إليها؟ " قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا"(3).
2 -
عن جابر (4) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (5).
3 -
عن المغيرة بن شعبة (6) رضي الله عنه أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(7).
4 -
أن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه، كالنظر
(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النيسابوري، قال عنه الإمام أحمد: لا أعلم له بالعراق نظيرًا، وما عبر الجسر مثله، ناظر الشافعي في دور مكة، فعرف الشافعي فضله، وصار من أصحاب الشافعي، توفي سنة (238 هـ). انظر ترجمته في:"وفيات الأعيان"(1/ 199)، و"شذرات الذهب"(2/ 89).
(2)
"الإشراف"(1/ 18).
(3)
أخرجه مسلم (1424)"شرح النووي"(9/ 177). قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم": المراد بالشيء الذي في أعين الأنصار قيل: صغر، وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة.
(4)
هو أبو عبد اللَّه جابر بن عبد اللَّه بن عمرو الأنصاري، شهد العقبة الثانية مع أبيه صغيرًا، ولم يشهد بدرًا لصغره، ومنعه أبوه من أحد ليحضرها هو، فاستشهد أبوه، عمي في آخر عمره، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة الثانية، سنة (74 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 492)، و"الإصابة"(1/ 546).
(5)
أخرجه أبو داود (2082)(2/ 228). قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجه. وقال الزيلعي: ذكره ابن القطان، وفيه واقد، وواقد هذا لا يعرف حاله. انظر:"المستدرك"(2/ 179)، و"نصب الراية"(4/ 542).
(6)
هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية، ولَّاه عمر البصرة، ثم الكوفة؛ فلم يزل واليًا عليها حتى قتل عمر، فأقره عثمان، شهد اليمامة، وفتوح الشام، والعراق، اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان، توفي سنة (50 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(5/ 238)، و"الإصابة"(6/ 156).
(7)
أخرجه الترمذي (1089)(2/ 346)، والنسائي (3235)(6/ 52)، وابن ماجه (1865) (1/ 585). قال الترمذي: هذا حديث حسن.
إلى الأمة المستامة (1).
• الخلاف في المسألة: منع قوم النظر إلى المخطوبة مطلقًا إلا لذي زوج أو رحم محرم منها، وأن وجهها وكفيها بمنزلة جسدها، فلا يجوز أن ينظر إليهما (2).
ونسبه الماوردي إلى المغربي (3)(4)؛ والعيني إلى يونس بن عبيد (5)، وإسماعيل بن عُليّة (6)، وقوم من أهل الحديث (7). وقال النووي: وحكى القاضي عن قوم كراهته (8).
• أدلة من منع النظر إلى المخطوبة مطلقًا:
1 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة"(9).
2 -
عن جرير بن عبد اللَّه (10) رضي الله عنه قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-عن نظر الفجأة،
(1)"المغني"(9/ 489)، و"الحاوي"(11/ 53).
والأمة المستامة: هي الأمة المراد بيعها، فيأتي من يريد شراءها فينظر إليها، ويعرض مبلغًا لشراءها. انظر:"لسان العرب"(12/ 314)، و"النهاية في غريب الحديث"(2/ 382).
(2)
انظر: "عيون المجالس"(3/ 1032)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 177)، و"عمدة القاري"(20/ 119).
(3)
قال محقق "الحاوي" للماوردي: المغربي هو يحيى بن يحيى الليثي (234 هـ)، ناشر مذهب مالك بالأندلس والمغرب، ولم أجد في ترجمته من سماه بالمغربي. ولم أعرف المغربي الذي ذكره الماوردي.
(4)
"الحاوي"(11/ 52).
(5)
هو يونس بن عبيد، شيخ البصرة، من التابعين؛ رأى أنس بن مالك، وأخذ عن الحسن البصري وابن سيرين وطبقتهما، كان ذكيًّا حافظًا؛ قال: ما كتبت شيئًا قط. وكان إمامًا علمًا، وحافظًا مقدمًا، ومتقنًا محررًا، توفي سنة (139 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 95)، و"شذرات الذهب"(1/ 207).
(6)
هو أبو بشر إسماعيل ابن عُلَيَّة الأسدي، مولاهم، واسم أبيه إبراهيم بن مقسم، وعُليّة أمه، يعد من أفضل أهل زمانه في علم الحديث، قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت. وقال ابن معين: كان ثقة ورعًا تقيًّا. وقال شعبة: ابن علية سيد المحدثين، توفي سنة (193 هـ). انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب"(1/ 241)، و"شذرات الذهب"(1/ 333).
(7)
"عمدة القاري"(20/ 119).
(8)
"شرح مسلم"(9/ 177).
(9)
أخرجه أبو داود (2149)(2/ 246). والترمذي (2785)(4/ 355). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(10)
هو جرير بن عبد اللَّه بن جابر البجلي، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يومًا، وكان حسن الصورة، قال =