الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح.
[5 - 25] رضى الزوج الكبير:
يُشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح، فإنه ليس لأحد أن يلزمه بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا"(1).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن حزم الظاهري من الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف، ولا يكون الإنسان جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ، فاعتبر رضاه عندئذٍ (7).
2 -
أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به كالبيع، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه (8).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبير، وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد، وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"المحلى"(9/ 44).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 11).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 255).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 329)، و"الفتاوى الهندية"(1/ 284).
(5)
"المهذب"(2/ 423)، و"حلية العلماء" للشاشي (6/ 312).
(6)
"الإنصاف"(8/ 52)، و"المبدع"(7/ 22).
(7)
"المهذب"(2/ 423).
(8)
"الشرح الكبير"(20/ 112).