الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها (1).
3 -
أن مراعاة زمن العدة حتى يحكم بفراقهما، لا دليل عليه من نص أو إجماع، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة: هل انقضت عدتها أم لا؟ (2).
4 -
لو كان الإسلام هو سبب الفرقة لكانت الفرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، بل أثرها في منع نكاحها من الغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة (3).
5 -
الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة لتجديد النكاح (4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين بعد الدخول، وتخلف الآخر حتى تنقضي عدة المرأة، أن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين.
[6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:
إذا أسلم رجل كافر، وله من النساء أكثر من أربع، فأسلم هؤلاء النسوة في عدتهن، أو كنَّ كتابيات ممن يجوز نكاحهن، فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم، ومعه أكثر من أربع نسوة، فأسلمن في عدتهن، أو كنَّ كتابيات، لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف نعلمه، ولا يملك إمساك أكثر من أربع"(5).
= قال ابن قدامة: احتج به أحمد، قيل له: أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. وصححه الألباني. انظر: "المغني"(10/ 10)، "صحيح سنن أبي داود"(2/ 241).
(1)
أخرجه عبد الرزاق (12661)(7/ 175)، وسعيد بن منصور (2/ 46)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 260). قال ابن حجر: وإسناده قوي. انظر: "فتح الباري"(9/ 509).
(2)
"زاد المعاد"(5/ 137).
(3)
"زاد المعاد"(5/ 138).
(4)
"زاد المعاد"(5/ 138).
(5)
"المغني"(10/ 14).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الكافر إذا أسلم، وله أكثر من أربع نسوة، فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن، وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4). وهو قول الحسن البصري، وإسحاق (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
2 -
قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
• وجه الدلالة: دلت الآيتان على أنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، أو إبقائها في عصمته بعد أن يسلم.
3 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعًا منهن (6).
4 -
وقال نوفل بن معاوية: أسلمت، وتحتي خمس نسوة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"فارق واحدة منهن"(7).
5 -
عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال: أسلمت، وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:"اختر منهن أربعًا"(8).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة من زاد على أربع؛ فدل على أن منتهى العدد المشروع هو الأربع (9).
ثانيًا: مَنَع النبي صلى الله عليه وسلم من استدامة الزيادة على أربع، فالابتداء أولى (10).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الكافر إذا أسلم، وله أكثر من
(1)"المبسوط"(5/ 53)، "بدائع الصنائع"(3/ 567).
(2)
"المعونة"(2/ 589)، "الذخيرة"(4/ 332).
(3)
"البيان"(9/ 335)، "التهذيب"(5/ 406).
(4)
"المحلى"(9/ 5).
(5)
"الإشراف"(1/ 190).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"بدائع الصنائع"(3/ 445 - 446).
(10)
"المغني"(9/ 472).