الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المهر؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر، فوجبت لها المطالبة ببيان قدره، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا" (1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
4 -
الرملي (1004 هـ) حيث قال: "ولها حبس نفسها لتقبض المهر. . . سواء أكان كله أم بعضه بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمرأة الحق في أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن يعطيها صداقها، وافق عليه الحنفية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع: أن تسليم المرأة نفسها قبل تسلّم صداقها يفضي إلى أن يستوفي الزوج منفعتها المعقود عليها بالوطء، ثم لا يسلم صداقها، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفي منها، ولأن الزوج إذا سلم إليها الصداق، ثم امتنعت من تسليم نفسها، أمكن الرجوع فيه (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع في أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن تستوفي صداقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة:
إذا عقد الرجل على المرأة، ثم خلا بها، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل إذا خلا بزوجته، وأغلق بابًا، وأرخى سِترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب لها عليه جميع صداقها"(7).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: ". . . ولها المهر كاملًا، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها"(8).
(1)"المغني"(10/ 145).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 390).
(3)
"نهاية المحتاج"(6/ 338).
(4)
"الهداية"(1/ 230)، "فتح القدير"(3/ 370).
(5)
"المحلى"(9/ 50).
(6)
"المغني"(11/ 399)، وانظر:"المغني"(10/ 171).
(7)
"نوادر الفقهاء"(ص 89 - 90).
(8)
"بدائع الصنائع"(3/ 593).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا"(1). وذكره في الكافي (2).
4 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "الإجماع على كمال وجوبه بالخلوة. . .، وهو اتفاق الصدر الأول، وحُكيَ فيه إجماع الصحابة"(3).
5 -
ابن نجيم (970 هـ)، فذكره كما قال ابن الهمام (4).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويستقر مهر المثل بالدخول، والخلوة، . . . لإجماع الصحابة"(5). وقال أيضًا: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، وافق عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي (7)، والإمام الشافعي في القديم (8).
وهو قول الخلفاء الراشدين، وعبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وعلي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (9).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} [النساء: 20، 21].
• وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الآية دليلان (10):
الأول: عموم قوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، فهذا نص في أنه لا يجوز أخذ شيء مما سمي للمرأة من المهر إلا ما خصه الدليل.
(1)"المغني"(10/ 154).
(2)
"الكافي"(4/ 341).
(3)
"فتح القدير"(3/ 332).
(4)
"البحر الرائق"(3/ 162).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 395).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 395).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 187)، وانظر أيضًا:"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 90).
(8)
"الحاوي"(12/ 173)، "روضة الطالبين"(6/ 249).
(9)
"الحاوي"(12/ 173)، "المغني"(10/ 153).
(10)
"الحاوي"(12/ 174).
الثاني:
1 -
قوله: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، معناه: وقد خلا بعضكم ببعض؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو الموضع الخالي الواسع، فلا حاجز فيه يمنع من إدراك ما فيه، فكأن المراد منه الخلوة التي لا مانع من إدراك ما عقد الرجل عليه من المرأة، قاله الفراء (1)(2).
2 -
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (3) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة، ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها، أو لم يدخل بها"(4).
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، فيجب المصير إليه (5).
3 -
عن زرارة بن أوفى (6) أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا، وأرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة (7).
4 -
عن عمر وعلي رضي الله عنهما قالا: من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصداق كاملًا،
(1) هو أبو زكريا يحيي بن زياد الفراء، من أهل الكوفة، أخذ عن الكسائي وغيره، كان إمامًا في العربية، فقيهًا، عالمًا بالخلاف، وبأيام العرب، عارفًا بالطب، يميل إلى الاعتزال، توفي في طريق مكة سنة (207 هـ). انظر ترجمته في:"مراتب النحويين"(ص 86)، "نزهة الألباء"(ص 90).
(2)
"الحاوي"(12/ 174)، وانظر:"لسان العرب"(15/ 157).
(3)
هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، أحد التابعين، وثّقه النسائي، وأبو زرعة، وغيرهما، وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (7/ 312)، "تهذيب التهذيب"(9/ 294).
(4)
أخرجه أبو داود في "المراسيل"(1/ 185)، والدارقطني (3780)(3/ 213)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 256).
قال البيهقي: هذا مرسل؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ وهو تابعي، وقال أيضًا: وهو منقطع، وبعض رواته غير محتج بهم. وقال ابن حجر: في إسناده ابن لهيعة، مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 193).
(5)
"الحاوي"(12/ 174).
(6)
هو أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري، قاضي البصرة، ومن كبار علمائها، قرأ في صلاة الفجر:{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9)} فخرّ ميتًا، سنة (93 هـ). انظر ترجمته في:"سير أعلام النبلاء"(4/ 515)، "شذرات الذهب"(1/ 102).
(7)
أخرجه البيهقي (7/ 255)، وعبد الرزاق (10875) (6/ 288). قال البيهقي: وهذا مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين.
وعليها العدة (1).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه (2)، والإمام الشافعي في الجديد (3)، والإمام أحمد في رواية (4)، وداود، وابن حزم (5)، إلى أنه لا يجب بالخلوة إلا نصف المهر ما لم يكن هناك وطء. وقال به ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهما (6)، وشريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين (7).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
• وجه الدلالة: المسيس هو الوطء، فكنى به لما يستقبح من صريحه، وليست الخلوة مستقبحة التصريح فيكنى بها (8).
2 -
أن من طلق امرأته بعد الخلوة وقبل المسيس، فهو طلاق قبل إصابة، فوجب ألا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة (9).
3 -
ما لا يوجب الغسل كالقبلة ونحوها من غير خلوة، لا يوجب كمال المهر (10).
ثانيًا: عن بعض المالكية التفريق بين ما إذا كانت الخلوة في بيت الزوج، أو في بيت الزوجة، فإن كانت الخلوة في بيت الزوج فلها المهر كاملًا، وإن كانت في بيت الزوجة فلا يستقر المهر إلا بالوطء (11).
(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 418). والبيهقي (7/ 255)، والدارقطني عن عمر (3778)، وعن علي (3777)(3/ 212)، وعبد الرزاق عن عمر (10874) (6/ 288). قال ابن حجر: وفيه انقطاع. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 193)، وصححه الألباني عن عمر وعلي. انظر:"إرواء الغليل"(6/ 356).
(2)
"المدونة"(2/ 229)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 90).
(3)
الوسيط (5/ 226)، "روضة الطالبين"(6/ 249).
(4)
"الإنصاف"(8/ 305)، "المحرر"(2/ 76).
(5)
"المحلى"(9/ 80).
(6)
انظر: "سنن البيهقي"(7/ 255)، مصنف عبد الرزاق (10881)(6/ 290)، "المحلى"(9/ 77)، قال ابن حجر: ما ورد عن ابن عباس في سنده ضعف، وما ورد عن ابن مسعود عن الشعبي عنه، فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود، وهو موقوف على ابن مسعود. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 192 - 193).
(7)
"مصنف عبد الرزاق"(6/ 288)، "المحلى"(9/ 77)، "المغني"(10/ 153)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 187).
(8)
"الحاوي"(12/ 175).
(9)
"الحاوي"(12/ 175).
(10)
"الحاوي"(12/ 175).
(11)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 90).