الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة، فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام الحيض إلى عادة النساء في ذلك (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه، فلا يقبل قولها، إلا ببينة.
[29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها:
إذا كان للرجل على زوجته المطلقة رجعة؛ فإنها لا تزال في حكم الزوجات، فلها أن تتزين له، وتتشوف (2)، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها، أن تتزين وتتشوف"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (4)، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (5)، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (6)، والمذهب عند الحنابلة (7). وهو قول علي رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والزهري، وقتادة، والأوزاعي (8).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا بينهما (9).
2 -
أن الرجعية في حكم الزوجات، وكما يطلب منها التزين، وهي في صلب
(1)"الأشباه والنظائر" للسبكي (1/ 50)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 182).
(2)
التشوف: من شفت الشيء إذا جلوته، تقول: دينار مشوَّف أي: مجلو؛ وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقله. والتشوف خاص بالوجه، والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارها نفسها ليراها زوجها.
انظر: "لسان العرب"(9/ 184)، "الصحاح"(4/ 94).
وانظر: "فتح القدير"(4/ 174)، "العناية على الهداية"(4/ 174).
(3)
"الإجماع"(ص 74).
(4)
"الهداية"(1/ 288)، "فتح القدير"(4/ 174).
(5)
"المدونة"(2/ 7).
(6)
"الحاوي"(14/ 317)، "العزيز شرح الوجيز"(9/ 492).
(7)
"الإنصاف"(9/ 153)، "شرح الزركشي"(3/ 391).
(8)
"الإشراف"(1/ 272)، "الاستذكار"(6/ 161).
(9)
"الهداية"(1/ 288).
النكاح، لها أن تتزين في زمن الرجعة ليرغب فيها (1).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني (2)، والشافعية في أحد الوجهين (3)، والإمام أحمد في رواية عنه (4)، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير، والليث (5).
• دليل هذا القول: عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له، في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها، حتى راجعها (6).
• وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنهما دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن عمر رضي الله عنهما (7).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف عن الإمام مالك، والشافعية في أحد الوجهين، والإمام أحمد في رواية عنه، ومن سبقهم من السلف، أنه لا يجوز للرجعية أن تتزين لزوجها حتى يراجعها.
(1)"المغني"(11/ 285).
(2)
"المدونة"(2/ 7)، "الاستذكار"(6/ 161).
(3)
"الإشراف" لابن المنذر (1/ 272).
(4)
"الإنصاف"(9/ 153)، "شرح الزركشي"(3/ 391).
(5)
"المدونة"(2/ 8)، "الاستذكار"(6/ 161).
(6)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 453).
(7)
"الاستذكار"(6/ 160).