الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن وطء الرجل لأمته وطء له حرمته، فيجب استبراؤها حفظًا على مائه من الاختلاط (1).
3 -
أن زوال الفراش بعد الدخول يقتضي التربص، كما في زوال الفراش عن الحرة (2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الأمة إذا مات سيدها فليس عليها عدة وفاة، بل تستبرأ بحيضة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء:
إذا ملك الرجل أمة ببيع أو هبة، أو سبي، جاز له أن يستمتع بها بما دون الوطء حتى يستبرئها، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف:
1 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهرًا، وذلك يكفي في جواز الاستمتاع، كما يخلو بها ويحدثها، وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية، وما كان جوابكم عن هذه الأمور، فهو الجواب عن القبلة، والاستمتاع، ولا يُعلم في جواز هذا نزاع"(3).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "احتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظر إليها، وقال: لا أعلم في جوازه نزاعًا"(4).
3 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "إنما جاء النهي عن الوطء، ومفهومه جواز الاستمتاع بدونه، وفعله ابن عمر وغيره، . . . وقال ابن القيم: لا أعلم في جواز هذا نزاعًا"(5).
• الموافقون على نفي الخلاف: أولًا: ما ذكره ابن القيم، وتبعه عليه المرداوي، وابن قاسم، من جواز النظر والخلوة بالأمة إذا وقعت في الملك، هو قول الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، وابن حزم (9).
(1)"المغني"(11/ 270)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 477).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(9/ 536).
(3)
"زاد المعاد"(5/ 740).
(4)
"الإنصاف"(9/ 316).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 89).
(6)
"الهداية"(2/ 423)، "العناية على الهداية"(10/ 45).
(7)
"المدونة"(2/ 385)، "التفريع"(2/ 123).
(8)
"البيان"(11/ 122)، "روضة الطالبين"(7/ 435).
(9)
"المحلى"(10/ 130).
ثانيًا: ما ذكره ابن القيم من جواز الاستمتاع بالأمة دون الوطء؛ قبل الاستبراء، هو قول الشافعية في أحد الوجهين، وهو الأصح عندهم (1). وهو قول عكرمة، والحسن البصري، وأبي ثور (2).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(3).
• وجه الدلالة: أن النهي الوارد في الحديث، نهي عن الوطء، فدل بمفهومه على جواز سائر الاستمتاعات دون الوطء (4).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقع في سهمي من سبي جلولاء (5) جارية؛ كأن عنقها إبريق فضة، فلم أتمالك أن وثبت عليها، فقبَّلتُها، والناس ينظرون، ولم ينكر عليّ أحد (6).
3 -
أنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه، فتقاس على الحائض والصائمة، بجواز الاستمتاع بهما دون الوطء (7).
4 -
أن المستبرأة قد أصبحت في ملكه، فلم يحرم عليه إلا الوطء قبل الاستبراء لئلا يختلط ماؤه بماء مشرك، وهذا لا يوجد فى التلذذ بها بغير الوطء (8).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (9)، والمالكية (10)، والحنابلة في رواية هي المذهب (11)، إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة، سواء وقعت في ملك سيدها ببيع أو هبة، أو إرث، أو سبي. وهو قول ابن سيرين، وقتادة، وأيوب
(1)"البيان"(11/ 122)، "روضة الطالبين"(7/ 435).
(2)
"الإشراف"(1/ 290).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"حاشية الروض المربع"(7/ 89).
(5)
بلدة في العراق على نهر خانقين، على الطريق إلى بعقوبة، وفيها كانت الوقعة المشهورة بين الفرس والمسلمين، سنة (16 هـ)، انتصر فيها المسلمون. انظر:"معجم البلدان"(2/ 182).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف"(3/ 347).
(7)
"زاد المعاد"(5/ 740).
(8)
"البيان"(11/ 122)، "زاد المعاد"(5/ 740).
(9)
"الهداية"(2/ 423)، "العناية على الهداية"(10/ 45).
(10)
"المدونة"(2/ 385)، "التفريع"(2/ 123).
(11)
"الإنصاف"(9/ 316)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 479).
السختياني، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والثوري (1).
ثانيًا: فرَّق الشافعية (2)، والحنابلة في رواية (3)، والأوزاعي (4)، بين الأمة إن وقعت في ملك سيدها ببيع، أو هبة، ونحوها من سائر وجوه التملك، وبين ما إذا وقعت في ملكه بالسبي.
• فإذا وقعت في ملكه بغي سبي؛ اختلفوا على أقوال: الأول: يحرم عليه سائر الاستمتاعات حتى يستبرئها، عند الشافعية، والحنابلة في رواية هي المذهب، والأوزاعي.
الثاني: يختص التحريم بمن تحيض، فيجوز الوطء، والاستمتاع، بمن لا تحيض، دون غيرها، في رواية عند الحنابلة.
الثالث: يختص التحريم بالوطء فقط، في رواية عند الحنابلة، واختارها ابن القيم، وأيدها بعدم الخلاف في جواز الخلوة والنظر للمملوكة قبل الاستبراء؛ كما سبق.
الرابع: إذا ملكها بالإرث فلا يجب الاستبراء، في وجه عند الحنابلة.
• وإن وقعت في ملكه بالسبي اختلفوا على قولين: الأول: ذهب الشافعية في أحد الوجهين؛ وهو الأصح عندهم، والحنابلة في رواية، والأوزاعي، إلى أنه يحل الاستمتاع بالأمة المسبية بما دون الوطء قبل الاستبراء.
الثاني: ذهب الشافعية في الوجه الآخر، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب؛ إلى القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئهما.
• دليل من منع الاستمتاع بالأمة قبل استبرائها: مُنِع الرجل من وطء الأمة قبل استبرائها؛ مخافة أن تكون أم ولد لغيره، فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب، وهذا المعنى موجود في القبلة والنظر بشهوة، ونحو ذلك من وجوه الاستمتاعات؛ لأنه قد يُفضي إلى الوطء (5).
النتيجة:
أولًا: تحقق ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة النظر للمملوكة
(1)"الإشراف"(1/ 290).
(2)
"البيان"(11/ 122)، "روضة الطالبين"(7/ 435).
(3)
"الإنصاف"(9/ 316)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 479).
(4)
"الإشراف"(1/ 291).
(5)
"الحاوي"(14/ 405)، "البيان"(11/ 122)، "الهداية"(2/ 423).