الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالوطء في الملك، كالوطء في النكاح الصحيح، وافق عليه ابن حزم (1). وهو قول ابن أبي ليلى، ومسروق، ومجاهد، والأوزاعي (2).
• مستند الإجماع: أن هذا المرأة أصبحت محرّمة على التأبيد بسبب مباح؛ وهو الملك، فأشبه التحريم بالنسب (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في الملك، كالوطء في النكاح الصحيح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده:
إذا زنت المرأة المحصنة بزوج، أو زنى الزوج، فإن نكاحهما قائم على حاله، ولا يفسخ، سواء زنيا قبل الدخول أو بعده، ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها عنها"(4).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، رحمهما اللَّه، وكافة الفقهاء"(5).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت لا يفسخ نكاحها من زوجها"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بينهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده، وافق عليه الشافعية (8)، وابن حزم (9). وهو قول مجاهد، وعطاء، والثوري، وإسحاق (10).
(1)"المحلى"(9/ 137).
(2)
"الإشراف"(1/ 79).
(3)
"المغني"(9/ 528).
(4)
"نوادر الفقهاء"(ص 80).
(5)
"عيون المجالس"(3/ 1073 - 1074).
(6)
"الإفصاح"(2/ 102).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 303).
(8)
"مختصر المزني" - ملحق بـ "الأم"(9/ 180)، "الحاوي"(11/ 259).
(9)
"المحلى"(9/ 67).
(10)
"الإشراف"(1/ 85)، "المغني"(9/ 565).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إن امرأتي لا ترد يَدَ لامسٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"طلقها"، قال: إني أحبها، قال:"فامسكها إذًا"(1).
2 -
أن ماعزًا (2) أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى، فسأل عنه، "أبكر أم ثيب؟ " فقيل له: بل ثيب، فأمر برجمه (3).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفسخ نكاحه من امرأته، ولم يأمر بفسخ نكاح ماعز، فدل على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، والحسن، وطاوس، والنخعي، وحمَّاد بن أبي سليمان، إلى القول بأن الزنى إن وقع قبل الدخول فرق بينهما (5).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} [النور: 3].
2 -
أنه يحرم أن يجتمع ماء الزاني وماء الزوج في رحم واحد، فيفسخ النكاح قبل الدخول (6).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين بعد الدخول لا يفسخ النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين قبل الدخول لا يفسخ النكاح؛ لخلاف علي وجابر رضي الله عنهما ومن معهما من التابعين، بأن النكاح يفسخ إن وقع الزنى قبل الدخول.
(1) سبق تخريجه.
(2)
هو ماعز بن مالك الأسلمي، قيل اسمه: غريب، وماعز لقبه، وهو الذي اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى، فأمر به فرُجم، وقال عنه صلى الله عليه وسلم:"لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأتهم".
انظر ترجمته في: "الإصابة"(5/ 521)، "أسد الغابة"(5/ 6).
(3)
أخرجه البخاري (6825)(8/ 31)، ومسلم (1692)"شرح النووي"(11/ 161).
(4)
"الحاوي"(11/ 259)، "المحلى"(9/ 67).
(5)
"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 156)، "الإشراف"(1/ 85)، "المحلى"(9/ 67 - 68).
(6)
انظر: "الحاوي"(11/ 259).