الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي، وافق عليه الشافعية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(3).
2 -
عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت بأرض الحبشة، فمات عنها زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم (4).
• وجه الدلالة: في هذين الحديثين ثبتت ولاية السلطان ولاية عامة، في الأموال وغيرها، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:
ولي الأمة سيدها، فله أن يزوجها بلا إذنها، كبيرة كانت أو صغيرة، وليس لها أن تتزوج بلا إذن سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها"(6). وكذا قال في الاستذكار (7).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه، . . . فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها، بلا خلاف"(8).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها،
(1)"عمدة القاري"(20/ 127).
(2)
"البيان"(9/ 176)، و"روضة الطالبين"(6/ 63).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"المغني"(9/ 361)
(6)
"التمهيد"(3/ 56).
(7)
"الاستذكار"(6/ 67).
(8)
"بدائع الصنائع"(3/ 331).
بغير خلاف علمناه" (1). ونقله عنه ابن قاسم (2). وقال أيضًا: "وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا" (3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "والأمة، والمملوك الصغير، يزوجهما وليهما بغير إذنهما، بالاتفاق"(5).
5 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: ". . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها"(6).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وولي أمة في إنكاحها سيدها، بلا خلاف"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولي الأمة سيدها، وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة، وافق عليه ابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى ولاية الأمة إلى سيدها، وأرشد إلى أن نكاحهن لا بد فيه من إذن أسيادهن، فيجب المصير إليه (9).
2 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"(10).
• وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنس، فالرقيق من الإناث والذكور داخلون تحت هذا الاسم، فيجب إذن الأولياء عندئذٍ (11).
(1)"المغني"(9/ 355).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 265).
(3)
"المغني"(9/ 422).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 258).
(5)
"مجموع الفتاوى"(32/ 54).
(6)
"فتح الباري"(9/ 491).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 269).
(8)
"المحلى"(9/ 45).
(9)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 124).
(10)
أخرجه أبو داود (2078)(2/ 228)، والترمذي (1113)(2/ 359)، وابن ماجه (1959) (1/ 614). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(11)
"المحلى"(9/ 52).