الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل واحدة منهن (1).
4 -
لو اختلط طعام حلال بحرام، وكان الحرام مستهلكًا في الطعام، فإنه يحرم؛ فكذلك اللبن (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن القاسم من المالكية (3)، والإمام أحمد في رواية عنه (4)، وابن حزم (5)، إلى عدم وقوع التحريم باللبن المختلط بغيره، ولو غلب لبن المرأة.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن اللبن المختلط بغيره ينقله إلى معنى آخر، فيبطل حكمه، بدليل أن من حلف ألا يشرب لبنًا لا يحنث بشربه (6).
2 -
أن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر، فإذا خلط خمر بماء حتى استهلك في الماء، فلا يتعلق بشربه حد، فكذلك اللبن (7).
3 -
أن هذا اللبن لا يحصل به إنبات لم، أو إنشاز عظم، فليس برضاع ولا في معناه، فوجب ألا يثبت فيه حكم (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن لبن المرأة إذا اختلط بغيره لا يحرِّم، ما لم يستويا، أو يغلب لبن المرأة فإنه يحرِّم؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن القاسم من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم، بعدم التحريم إذا اختلط لبن المرأة بغيره، ولو كانت الغلبة للبن المرأة.
[11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها:
إذا عقد رجل على امرأة كبيرة، وعقد على صغيرة أيضًا، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، وكان ذلك قبل الدخول؛ انفسخ نكاح الكبيرة، ولا مهر لها، بلا خلاف.
من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "متى تزوج كبيرةً وصغيرةً، فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها، فسد نكاح الكبيرة في الحال، وحرمت على
(1)"المغني"(11/ 316).
(2)
"مختصر المزني"(9/ 242).
(3)
"المعونة"(2/ 690).
(4)
"الإنصاف"(9/ 337)، "المحرر"(2/ 228).
(5)
"المحلى"(10/ 185).
(6)
"المعونة"(2/ 690).
(7)
"المعونة"(2/ 690).
(8)
"المغني"(11/ 316).
التأبيد، . . . ولا مهر للكبيرة، . . . ولا نعلم فيه خلافًا" (1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط مهرها، بلا نزاع"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7). وهو قول الثوري، وأبي ثور (8).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن فسخ نكاح الكبيرة جاء بسبب من جهتها، وقد رضيت به، فسقط صداقها (9).
2 -
حرُمت الكبيرة عليه لأنها أصبحت من أمهات نسائه، وأمهات النساء يحرمن بمجرد العقد على بناتهن (10).
3 -
الأصل أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول توجب سقوط المهر كله؛ لأن المبدل يعود سليمًا إلى المرأة، وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين توجب سلامة البدل للآخر، حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد (11).
• الخلاف في المسألة: ذهب الأوزاعي إلى أن نكاح الكبيرة ثابت، وتنزع الصغيرة من زوجها (12).
النتيجة:
صحة ما ذُكر من نفي الخلاف في أن الزوجة الكبيرة إذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول برضاع، فلا مهر لها، ولا ينظر لخلاف الأوزاعي؛ لأنه غير صحيح إليه كما قال ابن قدامة، لأن الكبيرة أصبحت بالرضاعة أمُّا للصغيرة، وتحرم الأمهات
(1)"المغني"(328/ 11 - 329).
(2)
"حاشية الروض المربع"(7/ 101).
(3)
"الإنصاف"(9/ 341).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 98)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 415).
(5)
"المدونة"(2/ 302)، "التاج والإكليل"(5/ 539).
(6)
"البيان"(11/ 166)، "روضة الطالبين"(7/ 464).
(7)
"المحلى"(10/ 184).
(8)
"المغني"(11/ 328).
(9)
"المغني"(11/ 329)، "بدائع الصنائع"(5/ 99).
(10)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 499).
(11)
"بدائع الصنائع"(5/ 99).
(12)
"المغني"(11/ 328).