الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
المطلقة طلاقًا رجعيًّا في حكم الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها فلم يعتبر رضاها، أو رضى وليها، كالتي في صلب النكاح (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا يشترط رضاه في ذلك؛ لعدم وجود مخالف.
[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:
ليس من شرط الرجعة أن يقدم الزوج مهرًا في ذلك؛ بل له أن يرتجع امرأته في زمن العدة بلا مهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر، ولا عوض"(2). ونقله عنه العيني (3).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت، بلا ولي، ولا صداق، ما دامت في العدة"(4). وقال أيضًا: "وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين، فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه"(5).
3 -
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير رضى المرأة، ومن غير مهر"(6).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم"(7).
5 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "لا يشترط في الرجعة ولي، ولا صداق، وهو إجماع"(8).
(1)"المغني"(10/ 553)، "البيان"(10/ 247).
(2)
"الإجماع"(ص 75).
(3)
"البناية شرح الهداية"(5/ 458).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
(5)
"المحلى"(10/ 25).
(6)
"تحفة الفقهاء"(2/ 177).
(7)
"المغني"(10/ 558).
(8)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 392).