الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" (1).
2 -
أن الصغير لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر سنين فله ولاية التزويج، وقيل: اثنتي عشرة (3).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"(4).
2 -
أن الصبي يصح بيعه، ووصيته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ تمامًا (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وقيل: اثنتي عشرة سنة.
[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:
يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع"(6).
2 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "والإجماع على نفي ولايته (7) في النكاح؛ لعجزه"(8).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"الهداية"(1/ 217).
(3)
"الروايتين والوجهين"(2/ 92)، و"الإنصاف"(8/ 73).
(4)
أخرجه أبو داود (495)(1/ 133)، والترمذي (407) (1/ 416). قال الزيلعي: فيه سوار بن داود، وقد وثقه يحيى بن معين. وصححه الألباني.
انظر: "نصب الراية"(1/ 373)، "صحيح الجامع الصغير"(2/ 744).
(5)
"المغني"(9/ 368).
(6)
"البناية شرح الهداية"(4/ 609).
(7)
أي: العبد.
(8)
"فتح القدير"(3/ 284).
3 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "وأما العبد والكافر في بناتهما، فلا يعقدان النكاح عليهن، ولا يستخلفان على ذلك أحدًا، ولا اختلاف في هذا"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية والمالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًّا، فلا ولاية لعبد، وافق عليه الشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، والعبد عاجز عن النظر لنفسه، فلا يلي نفسه، فغيره أولى (4).
• الخلاف في المسألة: قال ابن رشد: أما العبد فالأكثر على منع ولايته، وجوّزها أبو حنيفة (5). لكن المتأمل لكلام الحنفية يجد أنهم منعوا ولايته، فقد قال الكاساني: لا ولاية للمملوك على أحد، لأنه لا يرث أحدا؛ ولأن المملوك ليس من أهل الولاية؛ ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه؛ ولأن الولاية تنبئ عن المالكية، والشخص الواحد لا يكون مالكًا ومملوكًا في زمان واحد؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة، ومصالح النكاح لا يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر، والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبر، فلا يعرف كون إنكاحه مصلحة (6).
وهذان بدر الدين العيني، وابن الهمام قد نقلا الإجماع على عدم قبول ولايته، كما سبق.
وقال ابن نجيم: "أطلق العبد، فلا ولاية له على ولده"(7).
وقال ابن عابدين: "واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده"(8).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًّا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: لا ينظر لما ذكره ابن رشد من خلاف عن أبي حنيفة في صحة ولاية العبد؛
(1)"مواهب الجليل"(5/ 72).
(2)
"الحاوي"(11/ 163)، و"العزيز شرح الوجيز"(7/ 549).
(3)
"الكافي"(4/ 229)، و"الإنصاف"(8/ 72).
(4)
"الحاوي"(11/ 163)، و"المغني"(9/ 366)، "الاختيار"(3/ 96)، "العناية على الهداية"(3/ 285).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 24).
(6)
"بدائع الصنائع"(3/ 346).
(7)
"البحر الرائق"(3/ 132).
(8)
"حاشية ابن عابدين"(4/ 192).