الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ولا ينظر للخلاف لما يأتي:
1 -
أن قول من قال بالكراهة، لا ينافي القول بالجواز.
2 -
ما ورد عن الحسن، فقد ثبت رجوعه عنه، وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد إليه فيه مقال (1).
3 -
يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت، فيجب أن يتصور الشرط من كل جانب (2).
[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم، أو بنات الخال:
قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم، أو بنتي خال، وهذا النكاح جائز، سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، . . . النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح"(3). ونقله عنه القرطبي (4)، وابن حجر (5)، والعيني (6).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان بينهما؟ قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة"(7).
3 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة"(8).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع
(1)"صحيح البخاري"(6/ 154)، "الإشراف"(1/ 82).
(2)
"الهداية"(1/ 209).
(3)
"الإشراف"(1/ 83).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 111).
(5)
"فتح الباري"(9/ 188).
(6)
"عمدة القاري"(20/ 101).
(7)
"التمهيد"(18/ 218).
(8)
"شرح صحيح مسلم"(9/ 161 - 162).
بين بنتي العم، أو بنتي الخال، وافق عليه الحنابلة في الصحيح من المذهب (1)، وابن حزم (2)، وهو قول الحسن البصري، وعطاء في قول عنه، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
• وجه الدلالة: أن الجمع بين بنات العم داخل في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارج منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع (4).
2 -
جمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابنتي عم في ليلة واحدة (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية (6)، والإمام أحمد في رواية عنه (7)، إلى القول بكراهة هذا النوع من النكاح.
وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم، وعطاء في قول، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى (8).
• دليل هذا القول: عن عيسى بن طلحة (9) أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (10).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز أن يجمع الرجل بين بنتي العم، أو بنتي الخال، ولا ينظر لخلاف من خالف؛ لأنه حملَه على الكراهة، والقول
(1)"الشرح الكبير"(20/ 306)، "الإنصاف"(8/ 123).
(2)
"المحلى"(9/ 146).
(3)
"الإشراف"(1/ 83)، مصنف عبد الرزاق (6/ 262).
(4)
"الإشراف"(3/ 85)"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 111).
(5)
أخرجه البخاري معلقًا (5105)(6/ 154)، وأخرجه عبد الرزاق موصولًا (10770)(6/ 264).
(6)
"الهداية"(1/ 209).
(7)
"الكافي"(4/ 273)، "الإنصاف"(8/ 123).
(8)
"الإشراف"(1/ 83)، "فتح الباري"(9/ 188)، "عمدة القاري"(20/ 102).
(9)
هو عيسى بن طلحة بن عبيد اللَّه القرشي التيمي، أحد أشراف قريش وعقلائها وعلمائها، روى عن أبيه، وجماعة، توفي سنة (100 هـ). انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب"(6/ 26)، "شذرات الذهب"(1/ 119).
(10)
أخرجه أبو داود في "المراسيل"(ص 142). وعبد الرزاق (10767)(6/ 263).