الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والزهري، وقتادة (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط"(2).
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب اللَّه؛ لأن الشرع لا يقتضيه (3).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا"(4).
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزويج، والتسري، والسفر (5).
3 -
قال علي رضي الله عنه: شرط اللَّه قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة رضي الله عنهم في أنه إذا شُرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين:
الأول: اضطراب الرواية عن عمر رضي الله عنه في ذلك، فقد ورد عنه أنه ألزم به مرَّة، وأبطله مرة (7)، قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا (8).
الثاني: ما ورد عن علي رضي الله عنه، فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم (9).
[9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:
إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأها، فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط، ونقل
= ثبتًا، متقنًا، توفي ببغداد سنة (146 هـ). انظر ترجمته في:"وفيات الأعيان"(6/ 80)، "شذرات الذهب"(1/ 218).
(1)
"الإشراف"(1/ 58)، "سنن الترمذي"(2/ 368)، "المغني"(9/ 484)، "عمدة القاري"(20/ 140).
(2)
أخرجه البخاري (2729)(3/ 234)، ومسلم (1504)"شرح النووي"(10/ 114).
(3)
"المغني"(9/ 484).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"المغني"(9/ 484).
(6)
"سنن الترمذي"(2/ 368).
(7)
"فتح الباري"(9/ 264).
(8)
"فتح الباري"(9/ 264)، "عمدة القاري"(20/ 140).
(9)
"سنن الترمذي"(2/ 368)، "فتح الباري"(9/ 264).
الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، والضمين، والرهن به، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو من المهر، ونحو ذلك"(1).
2 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "قال أبو عبيد: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط"(2).
3 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: قال أبو عبيد. . . فذكره (3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يطأها، أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم (6). وهو قول عطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن، وابن سيرين، وربيعة، وأبي الزناد، والزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، والليث، والثوري (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا"(8).
• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزوُّج، والتسري، وغير ذلك (9).
2 -
شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنكاح فيه وطء، فإذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها، خالفت بذلك ما شرع من أجله النكاح.
النتيجة:
تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجها، أن هذا الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شُرع النكاح لأجله من العفة والإحصان، ولعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا.
(1)"زاد المعاد"(5/ 106).
(2)
"فتح الباري"(9/ 264).
(3)
"نيل الأوطار"(6/ 259).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 492)، "تبيين الحقائق"(2/ 148).
(5)
"الذخيرة"(4/ 405)، "القوانين الفقهية"(ص 219).
(6)
"المحلى"(9/ 123).
(7)
"الإشراف"(1/ 58)، "سنن الترمذي"(2/ 368)، "المغني"(9/ 484)، "عمدة القاري"(20/ 140).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"المغني"(9/ 484).