الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له أن يطأ جاريته، ويحبلها" (1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إباحة التسري، ووطء الإماء)(2).
3 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب عتق أمهات الأولاد: . . . وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسري، ووطء الإماء، وهو إجماع لا ريب فيه)(3).
4 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (. . . وقد أشعر كلامه بجواز التسري، وهو إجماع)(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماء، وافق عليه الحنفية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة: اقتضت الآية إباحة وطء الزوجة، وملك اليمين، وتحريم ما عدا هذين الصنفين (8).
2 -
كان للنبي صلى الله عليه وسلم أم ولد، وهي مارية القبطية، أم إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتقها ولدها"(9).
النتيجة:
تحقق الإجماع على إباحة التسري، ووطء الإماء، وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد
؟ .
تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متيقنًا أنه ولده، وادعاه، ونُقل الاتفاق على ذلك:
(1)"بداية المجتهد"(2/ 652).
(2)
"المغني"(14/ 580).
(3)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 617).
(4)
"كشاف القناع"(4/ 567).
(5)
"المبسوط"(29/ 285)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 138).
(6)
"الأم"(5/ 215)، "التهذيب"(8/ 485).
(7)
"المحلى"(3/ 9).
(8)
"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 331).
(9)
سبق تخريجه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها، بملكه لها، ملكًا صحيحًا، أو سائر ما يبيح الوطء، من الأحوال التي لا يحرم معها النظر إلى عورتها، وهو حر تام الحرية، مسلم، فولدت متيقنًا أنه ولده، أنها أم ولد له)(1).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت من سيدها، فولدت وادعاه سيدها، وكان المولود متخلقًا (2)، وافق عليه الحنفية (3)، والشافعية في أحد القولين (4)، والحنابلة في المذهب (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وطئ أمته فولدت له، فهي معتقة عن دبر منه"(6).
2 -
ذكرت أم إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"أعتقها ولدها"(7).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (8)، والشافعية فى القول الآخر (9)، والحنابلة في رواية (10)، إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدها، من علقة، أو مضغة، وما فوق ذلك. وهو قول النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي (11).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 262).
(2)
قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئًا يدرى أنه ولد، فقد حرم بيعها، وهبتها، ورهنها، ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته، فإذا مات فهي حرة من رأس ماله. انظر:"المحلى"(8/ 212).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 395)، "فتح القدير"(5/ 30).
(4)
"البيان"(8/ 519)، "الحاوي"(22/ 359 - 360).
(5)
"الإنصاف"(7/ 490)، "المحرر"(2/ 23).
(6)
أخرجه ابن ماجه (2515)(2/ 43). وفيه حسين بن عبد اللَّه، ضعيف جدًّا. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 218).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"التفريع"(2/ 5)، "المعونة"(3/ 1060).
(9)
"الحاوي"(22/ 360)، "التهذيب"(8/ 485).
(10)
"الإنصاف"(7/ 491)، "المحرر"(2/ 23).
(11)
"الإشراف"(2/ 214)، "المغني"(14/ 596).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق:"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه ملكًا يؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وشقي، أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. . . "(1). فهذا نص على أن من أطوار خلق الجنين، العلقة، ثم المضغة، فيحكم بذلك (2).
2 -
أن الدم المجتمع في الرحم إذا صار علقة خرج عن كونه من الدم الذي يلقيه الرحم من غير ولادة (3).
ثانيًا: ذهب الحنابلة في رواية (4)، إلى أن الأمة لا تصبح أم ولد لسيدها إلا إذا نفخت في الجنين الروح، وذلك بعد أن يكون للحمل أربعة أشهر، وقال به الشعبي (5).
• أدلة هذا القول:
1 -
حديث عبد اللَّه بن مسعود المتقدم.
2 -
أن ما دون أربعة أشهر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، فلا تعتق بما دون أربعة أشهر (6).
ثالثًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (7)، إلى أنها تصبح أم ولد إذا تبين حملها، وإن لم تضع.
• دليل هذا القول: أنه يمنع من نقل ملكها، بسبب حملها، حتى يعلم ما في بطنها (8).
رابعًا: يحكم للأمة بأنها أم ولد، ولو طرحت سقطًا لم يتبين منه شيء، وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين، والزهري (9).
• دليل هذا القول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أم الولد حرة،
(1) أخرجه البخاري (3208)(4/ 94)، ومسلم (2643)"شرح النووي"(16/ 163).
(2)
"الذخيرة"(11/ 339).
(3)
"الذخيرة"(11/ 339).
(4)
"الإنصاف"(7/ 490)، "الروايتين والوجهين"(3/ 129).
(5)
"الإشراف"(2/ 214).
(6)
"الروايتين والوجهين"(3/ 129).
(7)
"الإنصاف"(7/ 490).
(8)
"الإنصاف"(7/ 490).
(9)
"الإشراف"(2/ 214).