المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[3] مسائل الإجماع في أبواب النكاح

- ‌المقدمة

- ‌ثانيًا (*): أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌ثالثًا: الدراسات السابقة:

- ‌1 - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:

- ‌2 - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:

- ‌3 - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:

- ‌4 - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح

- ‌5 - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة:

- ‌رابعًا: أهداف البحث:

- ‌خامسًا: أسئلة البحث:

- ‌سادسًا: حدود الدراسة:

- ‌سابعًا: منهج البحث:

- ‌ثامنًا: إجراءات الدراسة:

- ‌تاسعًا: خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

- ‌ ما يلاحظ في هذه التعريفات:

- ‌ شرح التعريف

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع

- ‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته:

- ‌المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

- ‌المبحث السادس: ألفاظ الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع

- ‌المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين، هل يرفع الخلاف المتقدم

- ‌المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع

- ‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:

- ‌الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: حقيقة النكاح

- ‌المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه

- ‌ 1] (1) مشروعية النكاح:

- ‌[2 - 2] وجوب النكاح عند خوف العنت:

- ‌[3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

- ‌[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة

- ‌[2 - 5] حكم خُطبة النكاح:

- ‌[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:

- ‌[4 - 7] خطبة الخلية عن زوج أو عدة:

- ‌[5 - 8] خطبة ذات الزوج:

- ‌[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:

- ‌[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:

- ‌[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:

- ‌[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:

- ‌[10 - 13] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق:

- ‌[11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل

- ‌[12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية:

- ‌[13 - 16] الخلوة بالمرأة الأجنبية:

- ‌[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:

- ‌[15 - 18] النظر بين الزوجين:

- ‌[16 - 19] النظر إلى الأمرد:

- ‌[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه

- ‌[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:

- ‌[2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:

- ‌[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:

- ‌[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:

- ‌[5 - 25] رضى الزوج الكبير:

- ‌[6 - 26] تزويج الصغير:

- ‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:

- ‌[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:

- ‌[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:

- ‌[10 - 30] تزويج الصغيرة:

- ‌[11 - 31] إذن الثيب والبكر في النكاح:

- ‌[12 - 32] النكاح بلا ولي:

- ‌[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:

- ‌[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

- ‌[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:

- ‌[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:

- ‌[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:

- ‌[18 - 38] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

- ‌[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

- ‌[20 - 40] ولاية المولى المُنْعِم:

- ‌[21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:

- ‌[22 - 42] إذا زوج المرأة وليّان:

- ‌[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:

- ‌[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:

- ‌[25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد:

- ‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:

- ‌[27 - 47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين:

- ‌[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:

- ‌[29 - 49] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين:

- ‌[30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة

- ‌[1 - 51] المحرمات بالنسب:

- ‌[2 - 52] تحريم أمهات الزوجات:

- ‌[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:

- ‌[4 - 54] تحريم حلائل الآباء والأبناء:

- ‌[5 - 55] المُلاعِنَةُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا:

- ‌[6 - 56] تحريم الجمع بين الأختين:

- ‌[7 - 57] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها:

- ‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:

- ‌[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم، أو بنات الخال:

- ‌[10 - 60] ما يجمعه الحر من النساء:

- ‌[11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء:

- ‌[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:

- ‌[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:

- ‌[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:

- ‌[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:

- ‌[16 - 66] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء:

- ‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة:

- ‌[18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية:

- ‌[19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين:

- ‌[20 - 70] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين:

- ‌[21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى:

- ‌[22 - 72] نكاح العبد للحرة:

- ‌[23 - 73] نكاح العبد سيدته:

- ‌[24 - 74] نكاح العبد للأمَة:

- ‌[25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر:

- ‌[26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم:

- ‌[27 - 77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة:

- ‌[28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح:

- ‌[29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده:

- ‌[30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح

- ‌[1 - 81] تحريم نكاح الشغار وبطلانه:

- ‌[2 - 82] تحريم نكاح التحليل:

- ‌[3 - 83] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء:

- ‌[4 - 84] المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه:

- ‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

- ‌[6 - 86] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان:

- ‌[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:

- ‌[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:

- ‌[9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:

- ‌[10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد:

- ‌[11 - 91] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح

- ‌[1 - 92] تأجيل العِنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة:

- ‌[2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها:

- ‌[3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل:

- ‌[4 - 95] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة:

- ‌[5 - 96] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر:

- ‌[6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار:

- ‌[7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة:

- ‌[8 - 99] الرَّتْق عيب ترد به الزوجة:

- ‌[9 - 100] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:

- ‌[10 - 101] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها:

- ‌[11 - 102] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار:

- ‌[12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر:

- ‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار

- ‌[1 - 105] حكم أنكحة الكفار:

- ‌[2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما:

- ‌[3 - 107] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية:

- ‌[4 - 108] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

- ‌[6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:

- ‌[7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم:

- ‌[8 - 112] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق

- ‌[1 - 114] وجوب الصداق في النكاح:

- ‌[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:

- ‌[3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

- ‌[4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد:

- ‌[5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

- ‌[6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها:

- ‌[7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة:

- ‌[8 - 121] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر:

- ‌[11 - 124] الصداق لا يكون إلا معينًا موصوفًا:

- ‌[12 - 125] رد الصداق بالعيب الكثير:

- ‌[13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح:

- ‌[14 - 127] إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم، صح النكاح، وفسد الصداق:

- ‌[15 - 128] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول:

- ‌[16 - 129] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها:

- ‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:

- ‌[18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:

- ‌[19 - 132] لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته، بغير صداق:

- ‌[20 - 133] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية:

- ‌[21 - 134] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه:

- ‌[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

- ‌[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:

- ‌[2 - 137] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة:

- ‌[3 - 138] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله:

- ‌[4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:

- ‌[5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:

- ‌[6 - 141] إباحة أخذ النثار في العرس:

- ‌الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء

- ‌[1 - 142] تحريم وطء الحائض:

- ‌[2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر:

- ‌[3 - 144] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

- ‌[4 - 145] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:

- ‌[5 - 146] العزل عن الأمَة المملوكة:

- ‌[6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت:

- ‌[7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها:

- ‌[8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه:

- ‌[9 - 150] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

- ‌[10 - 151] القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها:

- ‌[11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

- ‌[12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:

- ‌[13 - 154] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

- ‌[14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:

- ‌[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:

- ‌[16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين:

- ‌[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:

- ‌[18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء:

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع

- ‌[1 - 160] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ:

- ‌[2 - 161] جواز الخلع مع استقامة الحال:

- ‌[3 - 162] جواز الخلع دون إِذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك:

- ‌[4 - 163] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئًا، ليخالعها:

- ‌[5 - 164] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه:

- ‌[6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:

- ‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:

- ‌[8 - 167] صحة المخالعة في المرض:

- ‌[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:

- ‌[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

- ‌[11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

- ‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي:

- ‌[13 - 172] حصول البينونة بالخلع:

- ‌[14 - 173] لا رجعة في الخلع:

- ‌[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:

- ‌[16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

- ‌[1 - 176] مشروعية الطلاق:

- ‌[2 - 177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين:

- ‌[3 - 178] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:

- ‌[4 - 179] الطلاق الموافق للسنة:

- ‌[5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:

- ‌[6 - 181] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه:

- ‌[7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه:

- ‌[8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة:

- ‌[9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه:

- ‌[10 - 185] إذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعات، وقعت ثلاثًا:

- ‌[11 - 186] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به:

- ‌[12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء:

- ‌[13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع:

- ‌[14 - 189] طلاق الصبي لا يقع:

- ‌[15 - 190] طلاق السفيه لازم له:

- ‌[16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع:

- ‌[17 - 192] طلاق المريض يقع:

- ‌[18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

- ‌[19 - 194] طلاق الأخرس صحيح:

- ‌[20 - 195] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق:

- ‌[21 - 196] صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

- ‌[22 - 197] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية:

- ‌[23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق:

- ‌[24 - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح:

- ‌[25 - 200] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه:

- ‌[26 - 201] الإشارة بالطلاق:

- ‌[27 - 202] الشك في الطلاق:

- ‌[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:

- ‌[29 - 204] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان:

- ‌[30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده:

- ‌[31 - 206] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج:

- ‌[32 - 207] إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات:

- ‌[33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق:

- ‌[34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد:

- ‌[35 - 210] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:

- ‌[36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها:

- ‌[37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[38 - 213] لا يلزم الإشهاد على الطلاق:

- ‌[39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف:

- ‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:

- ‌[41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع:

- ‌[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:

- ‌[43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور:

- ‌[44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:

- ‌[45 - 220] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع:

- ‌[46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع:

- ‌[47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط:

- ‌[48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:

- ‌[49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:

- ‌[50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:

- ‌[51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه:

- ‌[52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:

- ‌[53 - 228] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق

- ‌[54 - 229] من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

- ‌[55 - 230] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينوِ أكثر:

- ‌[56 - 231] من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة:

- ‌[57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع:

- ‌[58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي:

- ‌[59 - 234] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق:

- ‌[60 - 235] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال:

- ‌[61 - 236] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث:

- ‌[62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية:

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

- ‌[1 - 325] مشروعية الرجعة:

- ‌[2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة:

- ‌[3 - 327] المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة:

- ‌[4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة:

- ‌[5 - 329] الرجعة لا تكون إلا في العدة:

- ‌[6 - 330] صحة الرجعة بالقول:

- ‌[7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة:

- ‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:

- ‌[9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى:

- ‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:

- ‌[11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها:

- ‌[12 - 336] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد:

- ‌[13 - 337] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان:

- ‌[15 - 339] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها:

- ‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

- ‌[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:

- ‌[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:

- ‌[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:

- ‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:

- ‌[21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى:

- ‌[22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:

- ‌[23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة:

- ‌[24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة:

- ‌[25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى:

- ‌[26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة:

- ‌[27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة:

- ‌[28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:

- ‌[29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

- ‌[1 - 354] وجوب العدة على النساء:

- ‌[2 - 355] أسباب العدة:

- ‌[3 - 356] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة:

- ‌[4 - 357] انتهاء العدة:

- ‌[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:

- ‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

- ‌[8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:

- ‌[9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر:

- ‌[10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:

- ‌[11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر:

- ‌[13 - 366] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل:

- ‌[14 - 367] إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت:

- ‌[15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض:

- ‌[16 - 369] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:

- ‌[17 - 370] وجوب العدة بالخلوة:

- ‌[18 - 371] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد:

- ‌[19 - 372] فسخ النكاح إذا وقع في العدة:

- ‌[20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني:

- ‌[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:

- ‌[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:

- ‌[23 - 376] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت:

- ‌[24 - 377] العدة تعتبر بالنساء:

- ‌[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:

- ‌[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:

- ‌[27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[28 - 381] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي:

- ‌[29 - 382] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا:

- ‌[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

- ‌[31 - 384] الطلقة طلاقًا رجعيًّا لا تُخرَج من بيتها:

- ‌[32 - 385] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية:

- ‌[33 - 386] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق:

- ‌[34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة:

- ‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

- ‌[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

- ‌[37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:

- ‌[38 - 391] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[39 - 392] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:

- ‌[40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

- ‌[41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر:

- ‌[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:

- ‌[43 - 396] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة:

- ‌[44 - 397] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته:

- ‌[45 - 318] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته:

- ‌[46 - 399] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج:

- ‌[47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:

- ‌[48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:

- ‌[49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

- ‌[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

- ‌[2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب:

- ‌[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:

- ‌[4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة:

- ‌[5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء

- ‌[1 - 414] من ملك أَمَة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ

- ‌[2 - 415] المسبية تستبرأ قبل وطئها:

- ‌[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:

- ‌[4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:

- ‌[5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة:

- ‌[6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء:

- ‌[7 - 420] لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

- ‌[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

- ‌[3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

- ‌[4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم:

- ‌[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

- ‌[6 - 426] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:

- ‌[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

- ‌[8 - 428] الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم:

- ‌[9 - 429] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرِّضاع يثبت به التحريم:

- ‌[10 - 430] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

- ‌[11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها:

- ‌[12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر:

- ‌[13 - 433] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين:

- ‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

- ‌[15 - 435] التحريم بلبن الفحل:

- ‌[16 - 436] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات

- ‌[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:

- ‌[2 - 438] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن:

- ‌[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:

- ‌[4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة:

- ‌[5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز:

- ‌[6 - 442] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها:

- ‌[7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها:

- ‌[8 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا:

- ‌[9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى:

- ‌[10 - 446] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حُسب من ميراثها:

- ‌[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:

- ‌[12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف:

- ‌[13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان:

- ‌[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

- ‌[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

- ‌[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

- ‌[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:

- ‌[19 - 455] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال:

- ‌[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:

- ‌[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:

- ‌[22 - 458] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال:

- ‌[23 - 459] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:

- ‌[24 - 460] أم الرضيع المطلَّقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك:

- ‌[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:

- ‌[26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:

- ‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:

- ‌[28 - 464] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال:

- ‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

- ‌[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة

- ‌[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:

- ‌[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:

- ‌[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:

- ‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط

- ‌[2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:

- ‌[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:

- ‌[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:

- ‌[5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

- ‌[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها، لا يقبل قولها إلا ببينة:

- ‌[7 - 477] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة:

- ‌[8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط:

- ‌[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:

- ‌[10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:

- ‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك

- ‌[1 - 482] مشروعية العتق:

- ‌[2 - 483] جواز عتق المشرك تطوعًا:

- ‌[3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق:

- ‌[4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف:

- ‌[5 - 486] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه:

- ‌[6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه:

- ‌[7 - 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق:

- ‌[8 - 489] الولاء لمن أعتق:

- ‌[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:

- ‌[10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه:

- ‌[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت

- ‌[12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم

- ‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:

- ‌[14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ:

- ‌[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير

- ‌[1 - 497] مشروعية التدبير:

- ‌[2 - 498] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

- ‌[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:

- ‌[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:

- ‌[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

- ‌[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:

- ‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه

- ‌[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:

- ‌[9 - 505] يجوز بيع المدبر المقيد:

- ‌[10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة

- ‌[1 - 507] مشروعية الكتابة:

- ‌[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:

- ‌[3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب

- ‌[4 - 510] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة

- ‌[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد

- ‌[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:

- ‌[7 - 513] أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها

- ‌[8 - 514] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتَب بأداء ما عليه

- ‌[9 - 515] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد:

- ‌[10 - 516] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

- ‌[11 - 517] ولاء المكاتَب لسيده:

- ‌[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:

- ‌[13 - 519] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:

- ‌[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

- ‌[15 - 521] المكاتَب محجور عليه في ماله:

- ‌[16 - 522] لا زكاة على المكاتَب في ماله قبل العتق:

- ‌[17 - 523] لا يجوز بيع المكاتَب إلا برضاه:

- ‌[18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:

- ‌[19 - 525] صحة تدبير المكاتَب:

- ‌[20 - 526] يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر:

- ‌[21 - 527] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء:

- ‌[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد

- ‌[1 - 592] إباحة التسري، ووطء الإماء:

- ‌[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد

- ‌[3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء:

- ‌[4 - 532] للسيد وطء أم الولد:

- ‌[5 - 533] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها:

- ‌[6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها:

- ‌[7 - 535] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم:

- ‌[8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد:

- ‌[9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها:

- ‌[10 - 538] صحة الوصية لأم الولد:

- ‌[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب العقيدة:

- ‌رابعًا: كتب الفقه:

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: اللغة وآدابها:

- ‌سابعًا: كتب الرجال والتراجم والسيرة:

- ‌ثامنًا: المجلات العلمية

الفصل: ‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

‌النتيجة:

ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح، لما يأتي:

1 -

خلاف الحنفية أنه يوالي من شاء، إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية.

2 -

خلاف شريح، وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه.

[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتًا أن غسله، ودفنه يجب في مقابر المسلمين"(1). ونقله عنه ابن قدامة (2).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر المسلمين -وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، وابن حزم (5).

• مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، فإن وجد ميتًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار (6).

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

* * *

(1)"الإجماع"(ص 91).

(2)

"المغني"(8/ 352).

(3)

"بدائع الصنائع"(8/ 320)، "الفتاوى الهندية"(1/ 159).

(4)

"الذخيرة"(2/ 471)، "القوانين الفقهية"(ص 90).

(5)

"المحلى"(3/ 401).

(6)

"المغني"(8/ 351)، "بدائع الصنائع"(8/ 319).

ص: 830