الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح، لما يأتي:
1 -
خلاف الحنفية أنه يوالي من شاء، إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية.
2 -
خلاف شريح، وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه.
[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:
إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتًا أن غسله، ودفنه يجب في مقابر المسلمين"(1). ونقله عنه ابن قدامة (2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر المسلمين -وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه، فإن وجد ميتًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين، فإنه يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
(1)"الإجماع"(ص 91).
(2)
"المغني"(8/ 352).
(3)
"بدائع الصنائع"(8/ 320)، "الفتاوى الهندية"(1/ 159).
(4)
"الذخيرة"(2/ 471)، "القوانين الفقهية"(ص 90).
(5)
"المحلى"(3/ 401).
(6)
"المغني"(8/ 351)، "بدائع الصنائع"(8/ 319).