الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ وقع ثلاث، بغير خلاف"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث -وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، وهو قول الثوري، وأبي ثور (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الاستثناء وضع أصلًا لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح رفعه جميعه (5).
2 -
أن من طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: إلا ثلاثًا، فقد استثنى الكل من الكل، وهذا لا يصح (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنه يلزمه ثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه:
إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ، أو إذا شاء فلان، فإن الطلاق يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إذا شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها، الطلاق، وإن شاء فلان"(7). ونقله عنه ابن قدامة (8)، وابن قاسم (9).
2 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال "وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين، بالاتفاق"(10).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق
(1)"المغني"(10/ 405).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 336)، "الاختيار"(3/ 142).
(3)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 268)، "المعونة"(2/ 615).
(4)
"الإشراف"(1/ 182).
(5)
"المغني"(10/ 405).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 337).
(7)
"الإجماع"(ص 66).
(8)
"المغني"(10/ 470).
(9)
"حاشية الروض المربع"(6/ 580).
(10)
"فتح القدير"(4/ 111).