الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5 - 8] خطبة ذات الزوج:
تحرم خطبة المرأة ذات الزوج، سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين"(1).
2 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج، وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]، معطوفًا على قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. والمحصنات من النساء: هن ذوات الأزواج، سواء عقد عليهن أزواجهن، أو دخلوا بهن (6).
2 -
أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة (7)؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يقفن موقف التهم"(8)، وقال صلى الله عليه وسلم:"من رتع حول الحمى، يوشك أن يقع فيه"(9).
(1)"مجموع الفتاوى"(32/ 96).
(2)
"مغني المحتاج"(4/ 219).
(3)
"بدائع الصنائع"(4/ 446)، و"مختصر الطحاوي"(ص 177).
(4)
"التلقين"(ص 301)، و"المعونة"(2/ 576).
(5)
"المحلى"(9/ 165).
(6)
"بدائع الصنائع"(3/ 451).
(7)
"بدائع الصنائع"(4/ 446).
(8)
لم أجده بهذا اللفظ في كتب المحدثين، وقد أورده الكاساني في "بدائع الصنائع"(4/ 447)، وأورده الزمخشري في "الكشاف" في أواخر سورة الأحزاب (3/ 558).
وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "من أقام نفسه موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به". انظر: "كشف الخفاء"(2/ 333). وورد أيضًا بلفظ: "اتقوا مواضع التهم". ذكره الغزالي في "الإحياء"(3/ 37).
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلا، ولكنه بمعنى قول عمر: من سلك مسالك الظن اتهم. انظر: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار"(2/ 721).
(9)
أخرجه البخاري بلفظ: "ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه"، عن النعمان بن بشير (2051)(3/ 5)، ومسلم (1599)"شرح النووي"(11/ 24).