الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه)(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أنه لا زكاة على المكاتَب قبل العتق، وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس في مال المكاتَب زكاة حتى يعتق"(4).
2 -
أن المكاتب ليس له ملك تام، فلا تجب عليه الزكاة (5).
3 -
أنه ليس من أهل الزكاة ابتداءً، فإذا عتق صار من أهل الزكاة، فيبتدئ حولًا من حين عتق، فإذا تم الحول، وملك نصابًا، وجبت الزكاة (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب الزكاة على المكاتب قبل العتق وبعده (7). وهو قول الحسن، وأبي ثور (8).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
• وجه الدلالة: الصلاة واجبة على الحر والعبد، فالزكاة كذلك (9).
2 -
القول بأن هناك إجماعًا على أنه لا زكاة على المكاتَب، غير صحيح؛ لأنه قد صح عن عدد من الصحابة والتابعين أن المكاتَب عبد ما بفي عليه درهم، والعبد تجب عليه الزكاة (10).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المكاتَب زكاة قبل العتق؛ لخلاف ابن حزم، ومن سبقه من السلف، بوجوبها عليه.
[17 - 523] لا يجوز بيع المكاتَب إلا برضاه:
إذا اتفق السيد والمملوك على الكتابة، يُمنع السيد من بيع المكاتَب بغير رضاه،
(1)"المغني"(14/ 509).
(2)
"الهداية"(1/ 104)، "فتح القدير"(2/ 160).
(3)
"الذخيرة"(3/ 51)، "القوانين الفقهية"(ص 94).
(4)
أخرجه الدارقطني (1941)(2/ 93)، والبيهقي في "الكبرى" (4/ 108). قال ابن حجر: فيه ضعيفان، ومدلس، وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر. انظر: "التلخيص الحبير"(2/ 159).
(5)
"العناية على الهداية"(2/ 160).
(6)
"المغني"(14/ 509).
(7)
"المحلى"(4/ 5).
(8)
"المحلى"(4/ 6).
(9)
"المحلى"(4/ 7).
(10)
"المحلى"(4/ 5).
ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولا يجوز له بيع المكاتَب بغير رضاه، بلا خلاف)(1).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه وافق عليه المالكية (2)، والشافعية في الجديد (3)، والإمام أحمد في رواية عنه (4). وهو قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة (5).
• مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"(6).
• وجه الدلالة:
1 -
هذه عائشة اشترت بريرة، وهذا محمول على رضى بريرة بالبيع؛ لأنها هي التي ذهبت إلى عائشة (7).
2 -
أن في بيع المكاتَب بغير رضاه إبطالًا لحقه في الحرية، فاشترط رضاه (8).
3 -
أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكاتَب بعقد الكتابة، فوجب أن يمنع من بيعه (9).
• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم (10)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (11)، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر (12).
(1) بدائع الصنائع" (5/ 458).
(2)
"الذخيرة"(11/ 292)، "القوانين الفقهية"(ص 410).
(3)
"الحاوي"(22/ 285)، "روضة الطالبين"(10/ 335).
(4)
"الروايتين والوجهين"(3/ 125)، "الإنصاف"(7/ 470).
(5)
"الإشراف"(2/ 189)، "الحاوي"(22/ 285).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"بدائع الصنائع"(5/ 459).
(8)
"بدائع الصنائع"(5/ 458).
(9)
"المغني"(14/ 535).
(10)
"الحاوي"(22/ 284)، "روضة الطالبين"(10/ 353).
(11)
"الروايتين والوجهين"(3/ 125)، "الإنصاف"(7/ 470).
(12)
"الإشراف"(2/ 189).