الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: الآية 129].
2 -
وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: الآية 19].
• وجه الدلالة: أخبر سبحانه وتعالى أن أحدًا لا يستطيع العدل بين النساء، لما في تعلق القلب ببعضهن دون بعض، فعذرهم فيما يكنّون، وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون، ولا يكون مع الميل معروف (1).
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل"(2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها:
لا يجوز للمرأة أن تنشغل عن زوجها بأداء العبادات النافلة، من صلاة، وصيام، ونحوها، ولا يحل لها ذلك إلا برضاه، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد. . . فإنه مأجور حاشا المرأة ذات الزوج"(3).
2 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "عن رجل له زوجة تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل، وصيام النهار على طاعة الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية، وابن حزم من الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بأداء العبادات النافلة، عن أداء حقوق زوجها، وافق عليه
(1)"عارضة الأحوذي"(5/ 64)، "المغني"(10/ 235).
(2)
أخرجه أبر داود (2133)(2/ 242)، والترمذي (1144)(2/ 375)، والنسائي (3942)(7/ 45)، وابن ماجه (1969) (1/ 618). قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّام، وهمّام ثقة حافظ. وقال الحاكم: وإسناده على شرط الشيخين. وقال ابن حجر: قال ابن القطان: هو خبر ثابت.
انظر "المستدرك"(2/ 186)، "التلخيص الحبير"(3/ 201).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 72).
(4)
"مجموع الفتاوى"(32/ 274).