الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
شراء عائشة لبريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق".
• وجه الدلالة:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع المكاتَب (1)، قال الماوردي: وهذا الحديث نص في جواز بيع المكاتَب (2).
2 -
أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه (3).
ثانيًا: يرى ابن حزم جواز بيع المكاتَب قبل أن يؤدي شيئًا، فإن شرع في الأداء، فقد أعتق منه بقدر ما أدى، وما بقي فهو رقيق فيه، فيجوز بيع ما بقي، وتبطل الكتابة فيه (4).
• دليل هذا القول: استدل بحديث بريرة، إذ قال:"فهذه بريرة لم تكن أدت شيئًا من مال الكتابة، وجاءت تستعين على أدائها، فدل على جواز بيع المكاتَب الذي لم يؤدِّ شيئًا"(5).
النتيجة:
ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم صحة بيع المكاتَب بغير رضاه، غير صحيح؛ لخلاف الشافعية في القديم، والحنابلة في المذهب، وابن حزم.
[18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:
إذا كاتب السيد عبده، فله بيعه بعد عقد الكتابة، على أن عقد الكتابة لا يبطل بعد البيع، ويستمر العبد في أداء نجوم الكتابة للمشتري، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه، غير جائز على أن يبطل كتابته بيعه، إذا كان ماضيًا فيها، مؤديًا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها)(6). ونقله عنه ابن قدامة (7).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن الكتابة لا تنفسخ بالبيع ولا يجوز إبطالها، لا نعلم في هذا خلافًا)(8).
(1)"الروايتين والوجهين"(3/ 126)، "الحاوي"(22/ 285).
(2)
"الحاوي"(22/ 285).
(3)
"الحاوي"(22/ 285).
(4)
"المحلى"(7/ 526)، (8/ 234).
(5)
"المحلى"(8/ 235).
(6)
"الإجماع"(ص 92).
(7)
"المغني"(14/ 537).
(8)
"المغني"(14/ 537).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة، من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، وافق عليه المالكية، بشرط أن يعتقه المشتري (1)، والإمام الشافعي في القديم (2)، والحنابلة في المذهب (3). وهو قول عطاء، والنخعي، والليث (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ابتاعي، فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع المكاتَب، فإن بريرة جاءت تستعين على أداء كتابتها، ولو كان عقد الكتابة انفسخ، لم يكن للاستعانة فائدة (6).
2 -
أن الكتابة عقد لازم، لا تبطل ببيع العبد، كإجارته، ونكاحه، ويبقى على كتابته، وعلى نجومه عند المشتري، كما كان عند البائع (7).
3 -
أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه (8).
4 -
أن الكتابة عتق بصفة، وهذا لا يمنع من جواز البيع (9).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (10)، والشافعية في الجديد (11)، وابن حزم (12)، إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتَب.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن بيع المكاتَب، دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة، فيكون
(1)"المدونة"(2/ 478)، "الذخيرة"(11/ 292).
(2)
"الحاوي"(22/ 284)، "العزيز شرح الوجيز"(13/ 535).
(3)
"الروايتين والوجهين"(3/ 125)، "الإنصاف"(7/ 470).
(4)
"الإشراف"(2/ 188)، "الحاوي"(22/ 284).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"الروايتين والوجهين"(3/ 126)، "الحاوي"(22/ 285).
(7)
"المغني"(14/ 537).
(8)
"الحاوي"(22/ 285).
(9)
"الحاوي"(22/ 285).
(10)
"بدائع الصنائع"(5/ 459)، "الهداية"(2/ 296).
(11)
"البيان"(8/ 479)، "روضة الطالبين"(10/ 335).
(12)
"المحلى"(8/ 234).