الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العنين وامرأته بعد تمام السنة، إلا أن تطلب ذلك وتختاره" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها -وافق عليه الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: الوطء في النكاح حق لكل من الزوجين على الآخر، فإذا لم يصل الزوج إلى امرأته بسبب العنة؛ فلها حق الفسخ، وهذا الحق لها، فلا يكون إلا بطلبها (5).
• الخلاف في المسألة: يرى ابن علية، والحكم بن عتيبة، وداود، وابن حزم: أنه لا يؤجل ولا خيار لها في ذلك، بل هي امرأته لا تنتزع منه (6). فإن أصحاب هذا القول لا يرون التفريق، سواء كان بطلبها، أم لم يكن.
النتيجة:
عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يفرق بين العنين وزوجته بعد تأجيله إلا بطلبها، لخلاف الحكم، وداود، وابن حزم.
[3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل:
إذا كان الرجل عنينًا لا يستطيع أن يأتي امرأته، ثم قدر عليها فجامعها، ولو مرة واحدة، فتبطل عندئذٍ عنته، ويسقط حق المرأة في الفسخ، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة، لم يكن لها أن ترفعه إلى السلطان، ولا تطالبه بعد ذلك بما نزل به من عيب العنة"(7).
(1)"الاستذكار"(6/ 194).
(2)
"مختصر الطحاوي"(ص 183)، "الاختيار"(3/ 115).
(3)
"التهذيب"(5/ 466)، "البيان"(9/ 307).
(4)
"الشرح الكبير"(20/ 487)، "منتهى الإرادات"(4/ 111).
(5)
"الاختيار"(3/ 115).
(6)
"عيون المجالس"(3/ 1129)، "المحلى"(9/ 202).
(7)
"الاستذكار"(6/ 196).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن عبد البر من الاتفاق على أن عُنَّة الرجل تبطل بوطئه امرأته، ولو مرة واحدة، وافق عليه الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3). وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وقتادة، والحسن، ويحيى الأنصاري (4)، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، والثوري (5).
• مستند الاتفاق: أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي أبتَّ طلاقي، وقد تزوجتُ عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"(6).
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول اللَّه؛ لم يقربني إلا هنة واحدة (7). أي: مرة واحدة (8).
• وجه الدلالة: نص هذا الحديث أن عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب امرأته إلا مرة واحدة، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا نص في الجواب (9).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة، ثم عجز عن الوطء، أنه يؤجل سنة، لوجود العلة (10).
• دليل هذا القول: أن الرجل إذا عجز عن وطء امرأته، أُجل بسبب هذا العجز،
(1)"مختصر الطحاوي"(ص 183)، "الاختيار"(3/ 116).
(2)
"البيان"(9/ 308)، "الحاوي"(11/ 504).
(3)
"الإنصاف"(8/ 189)، "المحرر"(2/ 57).
(4)
هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني الفقيه، أحد الأعلام، ولي قضاء المدينة للمنصور، أخذ عن أنس بن مالك، وآخرين، قال أيوب السختياني: ما تركت بالمدينة أفقه منه، وكان من الحفاظ، وكان يُفضَّل على الزهري، توفي سنة (143 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 51)، "شذرات الذهب"(1/ 212).
(5)
"الإشراف"(1/ 68).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
أخرجه البخاري (5265)(6/ 204).
(8)
"الحاوي"(11/ 503)، "فتح الباري"(9/ 452).
(9)
"الحاوي"(11/ 503).
(10)
"الحاوي"(11/ 508)، "الاستذكار"(6/ 196)، "المغني"(10/ 88).