الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت:
يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب"(1). وقال أيضًا: "اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء"(2).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم"(3).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا"(4).
4 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويجب العدل بين الزوجات، إجماعًا"(5).
5 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين"(6). وذكره في مختصر الفتاوى المصرية (7).
6 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في البيتوتة، والتأنيس في اليوم والليلة"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، وافق عليه الشافعية (9). وهو قول ابن عباس، وعبيدة السلماني (10).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
(1) و (2)"مراتب الإجماع"(ص 118).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 93).
(4)
"المغني"(10/ 235).
(5)
"الذخيرة"(4/ 455).
(6)
"مجموع الفتاوى"(32/ 269).
(7)
"مختصر الفتاوى المصرية"(ص 444).
(8)
"فتح القدير"(3/ 433).
(9)
"البيان"(9/ 508)، "المهذب"(2/ 482).
(10)
"الإشراف"(1/ 114).