الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه فقالت: هل لك في امرأة لا أيم، ولا ذات زوج؟ فقال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح (1)، فقال: ما تقول هذه؟ فقال: صدقت، ولكن سلها: هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ فسألها، فقالت: لا، فقال: هل غير ذلك؟ قالت: لا، قال: ولا من السحر؟ قالت: ولا من السحر. قال علي: هلكْت وأهلكْت، فقالت المرأة: فرق بيني وبينه، فقال علي: بل اصبري، فإن اللَّه تعالى لو أراد، ولو شاء أن يبتليك بأشد من هذا فعل (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن العنين يؤجل سنة، وذلك لما يأتي:
1 -
وجود خلاف قديم عن الصحابة رضي الله عنهم، بأن لا تأجيل عليه، بل للمرأة الفسخ حال طلبها، وهو قول لبعض الحنابلة اختاره المجد ابن تيمية.
2 -
من قال أنه يؤجل عشرة أشهر.
3 -
من قال يؤجل خمسة أشهر للمرأة إن كانت قديمة العهد، وسنة إن كانت حديثة العهد.
4 -
من قال أن تلك مصيبة حلَّت بالمرأة يجب أن تصبر، ولا تأجيل على الزوج.
[2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها:
إذا ثبتت عنة الرجل، فلامرأته أن ترفع أمره إلى القاضي، فإن رفعت أمره، أمهل سنة، ثم لا يفرق بينهما بعد السنة إلا بطلب المرأة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين
(1) أي: مال على شق، واتكأ على شيء يساعده للقيام. انظر:"النهاية في غريب الحديث"(1/ 294).
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 370). قال البيهقي: فيه هانئ بن هانئ، لا يعرف، وهذا الحديث عند أهل العلم لا يثبتونه؛ لجهالة هانئ بن هانئ، قال الإمام الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عن علي، فليس فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابها، ثم بلغ هذه السن فصار لا يصيبها.
وتعقبه ابن التركماني فقال: هانئ معروف، قال فيه النسائي: ليس به بأس، وأخرج له الحاكم في "المستدرك"، وابن حبان في "صحيحه"، وذكره في الثقات من التابعين، وأخرج الترمذي من روايته قوله صلى الله عليه وسلم في عمار:"مرحبا بالطيب"، ثم قال: حسن صحيح، وقد ذكر ابن حزم أثره هذا من وجهين جيدين. انظر:"سنن البيهقي الكبرى مع الجوهر النقي" لابن التركماني (7/ 370).