الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"(4).
• وجه الدلالة: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها، لما قد يترتب على ذلك من منع الزوج من بعض حقوقه (5).
2 -
عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح"(6).
• وجه الدلالة: إذا قامت المرأة تقوم الليل بلا إذن زوجها، وأخذ يدعوها إلى فراشة فتأبى عليه، كانت مستحقة للعن بنص هذا الحديث (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بالنوافل من صيام وصلاة عن طاعة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه:
إذا كان للرجل أكثر من زوجة، فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت، لكن لا يلزمه أن يعدل بينهن في الوطء ونحوه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتها، ولم يطأ الأخرى لم يأثم"(8).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولو وطئ زوجته، ولم يطأ الأخرى فليس بعاصٍ، لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في
(1)"تحفة الفقهاء"(1/ 335)، "بدائع الصنائع"(2/ 641).
(2)
"المدونة"(1/ 279)، "مواهب الجليل"(3/ 393).
(3)
"المهذب"(2/ 481)، "البيان"(9/ 502).
(4)
أخرجه البخاري (5195)(6/ 184)، ومسلم (1026)(7/ 97).
(5)
"مجموع الفتاوى"(32/ 274).
(6)
أخرجه البخاري (5193)(6/ 183)، ومسلم (1436)"شرح النووي"(10/ 7).
(7)
"مجموع الفتاوى"(32/ 275).
(8)
"الإفصاح"(2/ 116).
الجماع" (1).
3 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع"(2).
4 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: ". . . الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا"(3). وقال أيضًا: "والتسوية المستحقة فى البيتوتة لا فى المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه"(4).
5 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "ومنه الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة بالإجماع"(5).
6 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع"(6).
7 -
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في البيتوتة. . .، لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: الآية 129].
• وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات، مهما حرص الزوج في الحب والجماع، فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما (10).
(1)"المغني"(10/ 245).
(2)
"رحمة الأمة"(ص 224).
(3)
"فتح القدير"(3/ 432).
(4)
"فتح القدير"(3/ 434).
(5)
البحر الرائق" (3/ 234).
(6)
"الميزان"(3/ 205).
(7)
"حاشية ابن عابدين"(4/ 379).
(8)
"الذخيرة"(4/ 455)، "القوانين الفقهية"(ص 212).
(9)
"المحلى"(6/ 419).
(10)
"المغني"(10/ 245).