الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لهم مخالفًا" (1).
2 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (2).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المرأة المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول، وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم (6).
• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
• وجه الدلالة: أن العبد يدخل في عموم النص، فإذا نكح مطلَّقة، فإنه يحلها لزوجها الأول كالحر (7).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول.
[23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة:
اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا راجع امرأته، ثم أصابها في رجعتها تلك، ثم طلقها أنها تستأنف العدة من جديد.
• من نقل الاتفاق:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "المعتدة من طلاق رجعي إذا راجعها زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء، أو قبله، فإن كان بعد أن وطئها في رجعته، فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة، وعليه إذا طلق أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني، وهذا متفق عليه"(8).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فإن راجعها ثم دخل بها، ثم طلقها، فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم"(9).
(1)"المغني"(10/ 551).
(2)
"الشرح الكبير"(23/ 129).
(3)
"بدائع الصنائع"(4/ 411)، "فتح القدير"(4/ 180).
(4)
"مواهب الجليل"(5/ 121)، "حاشية الدسوقي"(2/ 407).
(5)
"الأم"(5/ 358)، "التهذيب"(6/ 124).
(6)
"المحلى"(9/ 415).
(7)
"المغني"(10/ 551).
(8)
"الحاوي"(14/ 362).
(9)
"المغني"(10/ 572).