الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن المرأة قد بانت بموت الزوج، ولو كانت تلزم لها النفقة بحق الزوجية، للزمت لكل الورثة بحق القرابة، وهذا غير جائز (1).
4 -
أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثة، فلا يجوز أن تبقى النفقة في مال الورثة (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة النفقة، إن كانت حاملًا (3). وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني (4)، والحسن بن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد ابن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري (5).
• أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه، فكانت لها النفقة، كالمفارِقة بطلاق ونحوه حال حياته (6).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلًا فلا نفقة لها.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، إن كانت حاملًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني، والحسن ابن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري يرى وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها.
[40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا لا رجعة له فيه، وكانت المرأة حاملًا؛ فلها النفقة
= وقفه. انظر: "بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام"(3/ 421).
(1)
"المعونة"(2/ 678).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 479).
(3)
"الكافي"(5/ 82)، "الإنصاف"(9/ 369).
(4)
هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، رأى أنس بن مالك، وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة (131 هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب"(1/ 348)، "شذرات الذهب"(1/ 181).
(5)
"المحلى"(10/ 87 - 88)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 170).
(6)
"المغني"(11/ 405).
والسكنى، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا كانت المبتوتة حاملًا، وجب لها السكنى، رواية واحدة، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا فيه"(2). وقال أيضًا: "وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بفسخ، وكانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، بإجماع أهل العلم"(3). وذكره عنه ابن قاسم (4).
3 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن حتى تضع حملها"(5).
4 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (6).
5 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق، أو فسخ، أو غير ذلك. . . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى إجماعًا"(7).
6 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لها بالإجماع"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية (9)، وابن حزم (10). وهو قول عمر، وابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، وشريح، والنخعي، والشعبي، والثوري، والحسن بن حي (11).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6].
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 464).
(2)
"المغني"(11/ 300).
(3)
"المغني"(11/ 402).
(4)
"حاشية الروض المربع"(7/ 113).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(18/ 157).
(6)
"الشرح الكبير"(24/ 309).
(7)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 518).
(8)
"البناية شرح الهداية"(5/ 688).
(9)
"الحاوي"(15/ 62)، "البيان"(11/ 230).
(10)
"المحلى"(10/ 84).
(11)
"المحلى"(10/ 84 - 85).